نموذج شكوى بجريمة أتلاف مستند ملكية يحتج بة أمام القضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى لنيابة الجزائية م ريمة
الموضوع: عريضة شكوى بشأن واقعة إتلاف محرر (عقد بيع) عمداً والإضرار بالشاكي من قبل المشكوبة المذكور
مقدم البلاغ (الشاكي): .....
المشكو به (المتهم): ......
الأخ / وكيل النيابة المحترم
تحية طيبة،،، وبعد
الوقائع:
إنه في عام ٢٠٢٣م قام المشكو به ومعه بقية الورثة (بمن فيهم أخوه حيدر .......... ببيع الموضع المسمى (اسم الموضع) لموكلي الشاكي. وقد تم البيع بإيجاب وقبول شرعيين، واستلام كامل ثمن المبيع، بما يزيد عن ثلاثة مليون ريال يمني وتم استلام الأرض المزروعة مانجوا ولم يتم تحرير عقد البيع رغم المطالبة المستمرة للبائعين
وبتاريخ ٥(١/٢٠٢٥م ،تحرر بذلك عقد بيع بخط كاتب محكمة الأستاذ/ ............... وقام المشكو به وأخوه بالإبهام (البصم) على المحرر توثيقاً للبيع.
إلا أننا فوجئنا بقيام المشكو به، وبنية مبيتة، بتقطيع وإتلاف المحرر (عقد البيع) عمداً، قاصداً من ذلك حرمان الشاكي من وسيلة إثبات ملكيته وحيازته للموضع، خاصة والشاكي في حالة نزاع قضائي وأمني مع طرف آخر يدعى/ ................؟. حول ذات الموضع، وكان هذا المحرر هو الدليل الجوهري لتقديمـه أمام جهات العدالة.
الأسانيد القانونية والشرعية: . من قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
• نص المادة (218): التي تعاقب كل من أتلف أو أعدم محرراً أو سنداً مملوكاً للغير أو كان لهذا المحرر قيمة قانونية في الإثبات.
• نص المادة (321): المتعلقة بإتلاف مال الغير عمداً، حيث أن العقد يمثل قيمة مادية ومعنوية وحقاً خالصاً للمشتري.
2. من قانون الإثبات الشرعي اليمني:
• المحرر الذي تم إتلافه يُعد "محرراً رسميا" اكتسب حجية قانونية بصدوره عن كاتب عدل (كاتب المحكمة) وتوقيع الأطراف عليه، وإتلافه يعد إعداماً لوسيلة إثبات معتبرة بموجب المادة (100) إثبات.
3. من القواعد الشرعية ومبادئ العدالة:
• قاعدة (الضرر يزال): إن فعل المشكو به ألحق ضرراً جسيماً بالشاكي يهدد بضياع ملكيته.
• قاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه): المشكو به بصم على البيع واستلم الثمن، ثم عاد ليهدم العقد بالإتلاف، وهذا سلوك تأباه الشريعة والعدالة.
• الغش والتدليس: فعل الإتلاف ينطوي على غش صريح لإبطال أثر البيع شرعاً وقانونا الطلبات:
بناءً على ما تقدم، نطلب من عدالتكم الآتي:
1. التوجية الى ادارة أمن .............بضبط وإحضار المشكو به وجمع الاستدلالات وأرسال الاوليات لنيابة لتحقيق معه في واقعة إتلاف المحرر عمداً.
2. سماع شهادة ......... واخرين لإثبات تحرير العقد ومضمونه وبصمة المتهم عليه قبل الإتلاف.
3. إلزام المشكو به بتحرير محرر جديد (بدل تالف) على نفقته أو إثبات واقعة البيع في محضر التحقيق كإقرار قضائي.
4. إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لينال جزاءه الرادع وفقاً لنصوص قانون الجرائم والعقوبات.
،،،،والله الموفق،،،
مقدم الشكوى / ........... التوقيع: ..نموذج شكوى بجريمة أتلاف مستند ملكية يحتج بة أمام القضاء
تعليقات
إرسال تعليق