عناصر الجريمة الجنائية وفقاً للقانون اليمني
عناصر الجريمة الجنائية
عناصر الجريمة الجنائية وفقاً للقانون اليمني
رابطة السببيــــــــــة
مادة(7 (لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة ال
اذا كان سلوكه فعل او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة
السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه المور في الحياة عادة ان
يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان
هـذه الرابطـة تنتفـي اذا تـداخل عامـل اخـر يكـون كافيـا بـذاته لحـداث النتيجـة
وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقل
عن النتيجة.
المسئولية
مادة(8 (لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال.
القصد الجنائي
مادة(9 (يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة
المعاقب عليها ول عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او
الغرض منها ال اذا نص القانون على خلف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا
توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابل حدوث هذه النتيجة.
الخطا غير العمدي
مادة(10 (يكون الخطا غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل
علـى نحـو لا يـاتيه الشـخص العـادي اذا وجـد فـي ظروفـه بـان اتصـف فعلـه
بالرعونـــة او التفريـــط او الاهمـــال او عـــدم مراعـــاة القـــوانين واللـــوائح
والقرارات
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة
التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في
المكان اجتنابها
تعليقات
إرسال تعليق