صيغة دفع ببطلان الدعوى الجزائية
نموذج دفع ببطلان الدعوى الجزائية
لدى محكمة/ غرب ..... الإبتدائية
القاضي الجزائي
الموضوع/دفع ببطلان الدعوى وببراءة المتهم لعدم الدليل ولعدم وجود شاهد إثبات أمام مجلس القضاء وفقا للقانون
الدافع المتهم بدون دليل/ .... / سابق بياناته.
المدفوع ضدهما الإدعاء بشقيه(1) العام الممثل بالنيابة العامة.
(2) ورثة المدعو/ ........
فضيلة القاضي العلامة/القاضي الجزائي. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتقدم أمام عدالتكم بهذه العريضة والمشار إلى موضوعها آعلاه ونوجزها بالأتي:
أولاً الأسباب الواقعية والقانونية :
1- إنه وبرجوع عدالتكم لملف القضية تجدون عدم وجود أي دليل واضح وثابت ضد موكلي بالتهمة التي وجهة إليه في قرار الإتهام ؛كون القانون يوجب أن تكون الأدلة منصبة على وقائع الدعوى، وهذا ما لا وجود له مطلقا بملف القضية، كما أن الثابت بملف القضية والتقرير الفني الجنائي الكتابي والتقرير الطبي هو أن سبب وفاة المدعو/........... هي الطلقة النارية الصادرة من سلاح ناري (مسدس).
2- نريد أن ننبه عدالة محكمتكم الموقرة بأن موكلي هو المجني عليه نتيجة الإعتداء عليه بالضرب والرجم بالحجارة من قبل كلٍ من .........مما أدى إلى إصابته بجرح نازف في راسه كما هو مبين بالتقرير الطبي المرفق بملف القضية وأيضاً قد ذكر هذا من قبل تقرير النيابة العامة بأن موكلي هو المجني عليه من قبل المذكورين سالفا.
3- عجز الإدعاء عن إثبات ما أدعى به، فاحضر للشهادة على موكلي غرمائه في قضايا سابقة وأصدقاء ........وتوجد بينهم مشاكل في الحارة وهم الشهود التالية أسمائهم:
1-
2- .
3-
إضافة إلى أن المذكورين أعلاه كانوا متواجدين كعصابة، وإلا ماذا يعني تواجد المجني عليه بعد حصول المضرابة مباشرة بالخط الرسمي وبطريق إسعاف موكلي؟ ؛فحسب اقوال المجني عليه فواز في محاضر النيابة بأنه كان جالسا مع المذكورين أعلاه بالخط الرسمي تحت بقالة مروان الشرعبي بقليل ) يعني عند مدخل الحارة بعد المغرب أثناء إسعاف موكلي، ومن شروط الشهادة كما تعلمون ألا يكون الشاهد غريما مشاركا معه بالفعل؛لذلك نطعن بشهادة هؤلاء الثلاثة.
4 - اما بقية الشهود كما ورد في محضر تحقيقات النيابة فلا يوجد من قدم شهادة صحيحة ضد موكلي،غير الشهادات السماعية المنقوله بقولهم (سمعت...) ووفقا لقانون الإثبات بأن الحالات التي تقبل فيها الشهادة السماعية، وكذا الحالات التي لاتقبل فيها الشهادة السماعية، فقد اشترطت المادة (27) من قانون الإثبات اليمني في الشاهد أن يكون قد شاهد بنفسه المشهود به ، إذ نصت هذه المادة على أنه (يشترط في الشاهد ما يلي: -ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه .... وقد قرر هذا النص ان الأصل في الإثبات يكون للشهادة المباشرة، ويمكن أن تلاحظوا بان شهادة الشهود وهم :..... فجميع شهاداتهم نقلا لما سمعوا.
5- بعض الشهادات كانت مجهولة ولم يحدد فيها أي شخص وتدحضها نصوص المادة (27- ز) إثبات والتي تشترط أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به ذاكرا له..
6 - نلفت عنايتكم أن الشاهد/....... الذي شهد بالمباحث وفي النيابة لم يقوم ورثة المدعو ....... بإحضاره أمام عدالتكم وذلك لأن شهادتة كانت لله وهو جار لجميع الأطراف ولأن شهادته لم تعجبهم تعمدوا عدم إحضاره أمامكم ؛ولذلك فإننا نطالب بتكليف إحضار للشاهد من قبلكم حتى يتسنى لكم الوصول إلى الحقيقة والى العدالة التي ننشدها جميعا.
6- تقول القاعدة القضائية والفقهية " أن الحكم الجنائي يجب أن يكون مبني على الجزم واليقين لا على مجرد الظن أو الترجيح أو التخمين" إذ أن الشك يفسر لصالح المتهم باعتبار ذلك أخذا بقرينة البراءة ودورها في الإثبات الجنائي ولذا أوجبت المادة(376) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ( إذا أستبان للمحكمة أن الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه) وفي نطاق القضاء الجنائي تجد هذه القاعدة قبولا واسعا بشأنها لأنه إذا كان الأصل في الإنسان البرأة، فمن الطبيعي أن الشك يجب أن يستفيد منه المتهم، لأن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله أو أقوى منه ولذلك فإنه يكفي لصحة الحكم بالبراءة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم،حيث يستوجب عليه عندئذ أن يصدر حكمه بالبراءة فهذا يعني إسقاط الإدانة والعودة إلى أصل البراءة الذي يكفي للتأكيد عليها مجرد الشك في إدانة المتهم فالادانة يهزها مجرد الشك في حين أن أصل البراءة لا يهزها الشك بل هو مؤكد له ومؤد إليه وهو مايعبر عنه لقاعدة(تفسير الشك لصالح المتهم).
والقاعدة القانونية تقول : ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته).
فيجب أن يؤسس القاضي إقتناعه على مجموعة أدلة ولا يجوز أن يبني عقيدته على قرينة واحدة أو دليل واحد.
وتسري هذه القاعدة في كافة الاجراءات الجنائية التي يتم إتخاذها في حق المتهم سواء كانت هذه الاجراءات قبل المحاكمة أو أثناءها فلابد أن تكون الأدلة قاطعة وجازمة عملا بالمبدأ الدستور والقانوني المنصوص عليه في المادة(4) من الدستور اليمني والمادة (4) من قانون الاجراءات الجزائية وتنص على ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته )(ويفسر الشك لصالح المتهم )ولا يقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة تحري وفقا لأحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع).
7- إن التقرير الطبي المرفق بملف القضية يؤكد حالة موكلي وإصابته بجروح نازفة في رأسة فهي تؤكد أن موكلي لم يكن يقوى على أخذ الحجر أو الصميل كما زعم شهودههم وإصابة ......
8- ستلاحظون سيادة القاضي تناقض اقوال الشهود بشكل بين وواضح و لم يتفقوا على كلمه واحدة فبعضهم يقولون أن موكلي أخذ حجر وتارة يقولون أنه أخذ عصا صغيرة وتارة يقولون صميل فهذا التناقض يؤكد عدم صحة شهادتهم.
9- تواجد موكلي في مسرح الواقعة هو أنه كان فوق الموتور وكان راكبا في الوسط بين سائق الدراجة وشخصا أخرا لإسعافه من الجروح التي أحدثها به المدعو. ........عندما صربه في رأسه قاصدا قتله، والدليل على ذلك شهادة الشاهد/.... عندما ذكر في شهادته في تحقيقات النيابة أن قال للحاضرين(إسعفوا ....وخيطوا له وبكرة بنحل المشكلة).
وفي قوله أيضاً (نزلناه أي يقصد ... إلى مقابل منزل عبدالسلام ..... وأتى ....نزل من بيتهم يسوق الموتور وركبنا .... خلفه وشخصا أخر خلف .... ) فبالله عليكم يا سيادة القاضي،هل من المعقول هنا في هذا الوضع وموكلي ينزف دما وبحالة خطيرة يقوى حتى على الوقوف ؟!
10- إن ماجاء في أقوال الشاهد/.........جار جميع الأطراف في الحارة عندما قال (أن .... كان ينزف من رأسه دم فدعى لأهل بيته يحضروا ماء ثم تراجع خوفا أن لا يحصل مضاعفات) فهل يعقل أن شخصا بهذه الحالة يستطيع يقوم بأي فعل أو إعتداء؟
11- إن تواجد المدعو/...... بعد خروجه من صلاة المغرب عند مدخل الحارة هو ومجموعة وبيده صميل لم يكن إلا تعصبا للنيل من موكلي فهو يعلم أن صهيره سيأتي لإسعافه لأنه جريح برأسه من إصابتة له قبل المغرب وقد قام .....بسحب موكلي من فوق الموتور إلى الأرض وهو جريح ينزف وبعدها قام بالإشتباك مع نظمي أما موكلي فقد كانت حالته لا يقوى حينها حتى على الوقوف.
ثانيا الأسانيد الشرعية والقانونية:
- استنادا إلى نصوص الشريعة الإسلامية الغراء والى نصوص المواد (13)(27) (2) (78) (83) (87) (96)من قانون الإثبات والمواد ( 323، 4، 6 ، 42، 63 ،321 ،322، 367،) من قانون الاجراءات الجزائية فإن طلباتنا كالتالي.
ثالثا الطلبات:
وعليه ولما سلف شرحه وتبيانه لنصوص المواد المشار إليها بعالية هذا، فإننا نطلب من عدالة محكمتكم الموقرة الأتي:
1- قبول الدفع شكلا وموضوعا.
2- الحكم ببراءة موكلي مما نسب إليه بقرار الإتهام والإفراج عنه وإخلاء سبيله.
3- الحكم لموكلي بالتعويض العادل جزائيا ومدنيا جراء الإعتداء عليه وفقا للشرع والقانون.
4- الحكم لموكلي بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء الإدعاء بالباطل جزائيا ومدنيا.
5- الحكم لموكلي بنفقات التقاضي بما فيها أتعاب المحاماه.
6- شمول جميع طلباتنا بالنفاذ المعجل.
7- الفصل بالدفع المقدم منا إستقلالا.
وفقكم الله للحق والعدل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستفسار يرجى التواصل معنا على الرقم واتس أب
وترك رسالة بموضوع الاستشارة تفصيلا
وسوف يتم الرد لكم في اقرب وقت ممكن
777543350
770479679
تعليقات
إرسال تعليق