مذكرة دفوع قانونية ضد الدعوى الجزائية والدعوى بالحق الشخصي والمدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الجبين الإبتدائية

الموضوع  مذكرة دفوع قانونية ضد الدعوى الجزائية والدعوى بالحق الشخصي والمدني 

   تتضمن التمسك بدفوعنا بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتقديم الشكوى من غير ذي صفه والدفع بتلفيــــــــــــــــق الاتهــــــــــــــــام وكيــــــــــــــــدية الدعــــــــــــــــوى الجزائية والدفع بانعدام الدليل المادي وفساد الاستدلال القانوني والدفع مخالفة مبدأ الاقتناع القضائي وخلو الأوراق من الإثبات:- ونطلب الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فيها أستقلالاً قبل الخوض في الموضوع

مقدم الدفوع المتهيمن / ....

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد ١-المجني عليهم ....

صــــــــــــــــاحب الفضيلة العلامه القاضي/........... الإبتدائية. المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

ببالغ التقدير لعدالتكم، نتقدم بهذا الرد لتفنيد المغالطات القانونية والواقعية التي ساقها وكيل المدعين (--) في مذكرته الأخيرة، : نتمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بكافــــــــــــــــــــــــــــــــة دفوعنا الأصلية والاحتياطية المقدمة أمام عدالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المحكمة بشأن مزعوم الدعوى العامة ( الدعوى الجزائية) في هذه القضية:ونوضح ذلك بالآتي:

أولاً: التمســـــــــــك بالدفـــــــــــوع الأصليـــــــــــة (ونطلب الفصــــــــــــــــــــــل فيها استقـــــــــــلالاً) المتمثلـــــــــــــــــة في: بالدفوع السابقة المتعلقة (النظام العام)

1. عدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (تقديم الشكوى من غير ذي صفة).

2. ببطلان قرار الاتهام لرفعه بغير الطريق القانوني (انعدام الشكوى من ذي صفة أمام النيابة

3. تلفيق الاتهام وكيدية الدعوى وانعدام الدليل المادي وفساد الاستدلال.

4. مخالفة مبدأ الاقتناع القضائي وخلو الأوراق من الإثبات. ونطلب من عدالتكم الفصل في هذه الدفوع استقلالاً قبل الخوض في الموضوع لتعلقها بالنظام العام

نتمسك بكافة ما ورد في مذكراتنا السابقة، ونخص بالذكر الدفع ببطلان قرار الاتهام وانعدام الصفة في الشكوى، ونؤكد لعدالة المحكمة أن الرد على الدعوى المدنية هو رد احتياطي، حيث إن "الفرع يتبع الأصل"، وبطلان الدعوى الجزائية يترتب عليه بالضرورة عدم قبول الدعوى المدنية التبعية.

 ثانياً الرد احتيــــــــــــــــــاطيــــــــــــــــاً على مزعوم مسمى المذكرة القانونية:-

 نــــــــــــــــــــــرد على مزاعــــــــــــــــــــــم وكيل المدعين وتأكيد الدفـــــــــــوع القانونيـــــــــــة في الاوجه الأتية:

أولاً: الرد على "مزعوم" المبالغ المالية التي زعمها وكيل المدعين بداية مسمى المذكرة القانونية

بالنسبة لما زعمه ونعاه واثارة وكيل المدعين بخصوص ما ورد في الفقرة (أولاً) من مذكرة الخصم حول مبلغ (1,610,000 ريال): نرد عليه باالاتي

1. انعدام الدليل المعتبر: نتمسك بالمادة (4) من قانون الإثبات التي تنص على أن: "الأصل براءة الذمة وعلى المدعي إثبات خلاف ذلك". إن إضافة مبالغ بخط اليد وادعاء "السهو" لا يعد دليلاً قانونياً، بل هو تخبط في الادعاء يفقده مصداقيته.

2. بطلان الحجية للأوراق المرفقة: المبالغ المذكورة لم تقترن بمؤيدات شرعية أو فواتير رسمية صادرة من جهات مختصة. واستناداً للمادة (90) من قانون الإثبات، فإن الأوراق العرفية لا تكون حجة على الغير (المتهمين) إلا إذا كانت ثابتة التاريخ والجهة، وهو ما تفتقر إليه مطالب المدعين.

3. انتفاء علاقة السببية: إقحام قيمة "تلفون" ومبالغ نقدية مزعومة دون وجود ضبط قضائي أو بينة شرعية (شهود عدول) هو ادعاء مجرد من الدليل، والمادة (14) تؤكد أن "البينة على من ادعى".

حيث زعم وكيل المدعين طالب المدعون بمبلغ (1,610,000) ريال.

• التعقيب: هذه المبالغ لاتستند الى أساس قانوني صحيح ولا واقعي وليس لها أساس من الصحه وماهي الا ادعاء يفتقر الى الدليل القانوني حسب ما سبق سردة وبيانه في عريضة ردنا على مزعوم الدعوى بالحق الشخصي والمدني المزعومة.

• القانون: الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً مع بالدعوى الجزائية وجوداً وعدماً والثابت بطلان الدعوى العامة بطلاناً متعلق بالنظام العام وفقاً للاسباب سالفة البيان . فضلاً أنه لم يثبت فعل المتهمين، ولم تثبت الإصابة، فإن المطالبة بهذه المبالغ تعد إثراءً بلا سبب ومحاولة يائسة مغالطة عدالة المحكمه .• بقصد الإثراء بلا سبب والانتقام من المتهمين.

ثانياً: الرد على "تلفيق" واقعة السفر والتخطيط (الفقرة ثانياً من مذكرتهم)

1. فساد الاستدلال بالقرائن: زعم وكيل المدعين أن السفر ليلاً دليل على نية الجريمة هو استنتاج باطل. فالمادة (154) عرفت القرينة بأنها "الأمارات التي تدل على إثبات ما خفي". والسفر فعل مباح ومشروع، واستخدامه كقرينة إدانة هو تأويل فاسد لا يقبله العقل ولا القانون.

2. التمسك بالأصل: نتمسك بالمادة (4) (الأصل في الإنسان البراءة)، وبما أن فعل السفر يحتمل عدة أوجه (زيارة، تجارة، عودة للموطن)، فإن القاعدة الفقهية والقانونية المقررة في المادة (155) تمنع الاستناد إلى قرائن ظنية ومضطربة.

ثالثاً: الرد على "مزاعم ومناعي المدعيين" (الفقرة رابعاً من مذكرتهم)

1. بطلان شهادة الشاهد المتراجع: بخصوص الشاهد (.........؟)، نؤكد أن رجوعه عن شهادته أمام عدالة المحكمة هو "الحقيقة اليقينية" التي يجب الأخذ بها. استناداً للمادة (84) من قانون الإثبات: "إذا رجع الشاهد عن شهادته قبل الحكم فلا يعتد بشهادته".

2. عدم جواز تجزئة الشهادة: محاولة المدعين التمسك بما قيل في "محاضر الاستدلال" وإغفال "الرجوع أمام القضاء" هو انتقاء معيب. فالقانون اليمني في المادة (15) يجعل الأولوية لما يثبت أمام المحكمة، والرجوع يهدم الدليل تماماً ويجعله والعدم سواء.

3. حول التقارير الطبية: التقرير الذي يستند إليه الخصوم هو "رأي فني" وليس "حكماً". ونتمسك بالمادة (173) التي تعطي المحكمة الحق في عدم الأخذ بتقرير الخبير إذا لم تطمئن إليه. وبما أن التقرير تضمن عبارات احتمالية (معرض لفقد السمع)، فهو لا يصلح لإثبات "ضرر محقق" يستوجب التعويض، لأن التعويض يكون عن ضرر واقع لا محتمل.

رابعاً : حيث إنه من  المعلوم  شرعاً  وقانوناً وقضاءاً  أن الأصل  في  الإنسان  البراءة

إضافة إلى ما قدمناه من تفنيد في قانون الإثبات، نتمسك بالنصوص القاطعة في قانون الجرائم والعقوبات التي توجب الحكم بالبراءة في هذه الحالة:

1. التمسك  بمبدأ "الشرعية  الإجرائية": استناداً إلى المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني". وحيث أن الأدلة المساقة من الخصوم قد تهاوت أمام عدالة المحكمة (بتراجع الشهود وفساد القرائن)، فإن إدانة الموكلين بناءً على "تلفيق" أو "ظن" يعد مخالفة صريحة لهذا المبدأ الدستوري والقانوني

2. تطبيق  قاعدة "الشك  يفسر  لصالح  المتهم": نلفت نظر عدالة المحكمة إلى أن تناقض أقوال المدعين، ورجوع الشاهد عن شهادته، وعدم جزم التقارير الطبية، يولد شكاً كثيفاً في وقوع الجريمة أو نسبتها للموكلين. وقانون العقوبات اليمني، المستمد من الشريعة الإسلامية، يقرر أن "الحدود تُدرأ بالشبهات"، والتعزيرات كذلك، مما يجعل البراءة هي الحكم الوحيد الذي يستقيم مع صحيح القانون. مما يستوجب البراءة.

3. بطلان المسؤولية المشتركة: حيث أن الخصوم حاولوا خلط الأوراق لنسبة الفعل لجميع المتهمين (........) دون تحديد فعل مادي لكل منهم، نتمسك بـ المادة (20) التي تحدد المسؤولية الشخصية عن الفعل، وحيث لم يثبت بالدليل المعتبر ارتكاب أي منهم لفعل مادي مجرم، فإن البراءة هي الأصل.

خامساً : تفنيد  الاستدلال  بـ"تكامل  الأدلة" والقرائن  المزعومة

1. بالنسبه لما اثاره وزعمه وتعلل به وكيل المدعين بشأن الاستدلال بالمواد (321، 323، 325) إج: استند الخصم إلى مبدأ "تكامل الأدلة" للهروب من حقيقة انعدام "الدليل المادي القاطع". إن قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المادة (321) يوجب أن تكون الإدانة مبنية على "الجزم واليقين"، واليقين لا يتوافر في ادعاءات إنشائية وقصص استنتاجية من خيال الوكيل.

2. "القرينة  القضائية": القرينة  يجب أن تستنبط من "واقعة ثابتة" (المادة 154 إثبات). وحيث أن الواقعة الأصلية (التواجد) غير ثابتة بل ومنفية بإقرار الخصم بسفرنا، فلا تصح القرينة على ما لا أصل له.

أن مازعمه وكيل المدعين واستدل به بما اسماه بتكامل الأدلة والقرائن

حاول وكيل المدعيين استغلال المواد (321، 323، 325) إج لتغطية عجز أدلته، نرد عليه ونعقب على ذلك قانوناً:

1. "الاستدلال  الفاسد": تكامل الأدلة لا يعني "صناعة أدلة من العدم"؛ فالمادة (321) إج تشترط أن يكون الاقتناع القضائي مبنياً على "أدلة قاطعة" لا على استنتاجات ظنية.

2. فساد  القرينة": القرينة  القضائية (المادة 154 إثبات) هي استنباط مجهول من معلوم. والمعلوم هنا هو "عدم التواجد" (بإقرار الوكيل)، فكيف يستنبط الخصم "ارتكاب الجريمة" من "واقعة الغياب"؟ هذا قلب لمنطق القانون والشرع.

وحيث أنه بالنسبة لما زعمه ونعاه واثارة وكيل المدعين بشأن "مبدأ تكامل الأدلة" وتفنيد الاستناد للقرائن (مخالفة المواد 154، 156 إثبات) حاول وكيل المدعين الهروب من عجز أدلته المادية بالتمسك بـ"القرائن".

• الرد  القانوني: إن القرينة  القضائية وفقاً للمادة (154) إثبات هي "إمارات تدل على إثبات ما خفي". لكن قانون الإثبات اليمني في المادة (155) وما بعدها اشترط أن تكون القرينة "قاطعة" لكي تصلح للإدانة.

• تاكيد  الدفع: ما يسميه  الخصم "قرائن" (مثل وصول المتهمين من صنعاء) هي وقائع مشروعية لا تدل على ارتكاب جرم. الاستنتاج بأن السفر ليلاً يعني "نية الاعتداء" هو فساد في الاستنباط. المادة (156) إثبات تنص على أن القرينة لا تكون حجة إلا إذا قامت على جزم، بينما دعواهم قائمة على "الظن"، والشرع يقول: "إن الظن لا يغني من الحق شيئاً".

سادساً : الرد على ما أثارة الوكيل المدعيين بمسمى التقارير الطبية"بطلان التقارير الطبية المفتعلة " وجهالتها

أورد الخصم في مذكرته ما أسماها "تقارير طبية"، ونرد عليها بما ورد في ملف القضية:

1. تفنيد التقرير المجهول: التقارير الطبية المقدمة من مستشفى الثلايا جاءت خالية من الأرقام الرسمية، ومجهولة الإجراءات،

2. انعدام الرابطة: التقرير الطبي يثبت "حالة" ولا يثبت "واقعة". الخصم عجز عن تقديم فاتورة واحدة أو "روشتة" رسمية مختومة تؤكد تلقيه علاجاً نتيجة اعتداء مزعوم من قبلنا، مما يؤكد أن المستندات المرفقة هي "محررات مفتعلة" لا حجة لها (المادة 91 إثبات).

٣-انعدام الفواتير: عجز الخصم عن تقديم فاتورة علاج واحدة أو روشتة مختومة، مما يؤكد أن المستندات (من 6 إلى 19) هي "محررات مفتعلة" لا قيمة قانونية لها وفق المادة (91) من قانون الإثبات

يزعم الوكيل أن التقارير حجـــــــــــة رسمية لا تقبل الإنكار.

• نرد ونعقب علية بالقول بأن: مزعوم لتقرير الطبي يثبت "حالة" ولا يثبت "فاعلاً". المادة (173) إثبات التي استدل بها الوكيل تعطي المحكمة الحق في طرح تقدير الخبير.

• المغالطة: يدعي الوكيل إصابات في "الأذن والجمجمة"، كيداً وبدون أي دليل فذلك يسقط مصداقية الدعوى بالكامل، والقاعدة الشرعية تقول: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).

سابعاً : نرد ونعقب على ما أثاره ونعاه وزعمه وكيل المدعيين من مزاعم "السرقة" والـ 100 ألف ريال

هذا الادعاء ولد ميتاً؛ فلم يرد في مزعوم قرار الاتهام ، ولم يشهد به شاهد،. هو مجرد "حشو" لزيادة مبلغ الضرر المزعوم (1,610,000 ريال) في محاولة بائسة للادعاء ضد المتهمين كذبا وتلفيق ، وهو ما يجب على المحكمة الالتفات عنه لعدم الثبوت.

ثامناً : التمسك  بقرينة  البراءة (المادة 4 دستور، المادة 7 إج)

نذكر عدالة المحكمة بأن "الأصل في الإنسان البراءة"، وأن الشك يفسر دائماً لصالح المتهم. وحيث أن ملف الدعوى قد أصيب بـ"عقم الأدلة" وتناقض الأقوال، فإن قرينة البراءة تظل سياجاً منيعاً يحمي موكلينا من هذا التجني."

• نرد عليه بانه من المعلوم شرعاً وقانوناً وقضاءاً : وحيث أن وكيل المدعين يستدل بـ المادة (323) إجراءات جزائية، ونحن نرد عليه بذات المادة: "الأدلة يجب أن تكون متساندة:

1. شهادة الشهود: انهارت بتراجع الشاهد.

2. الاعتراف: لا يوجد في الأوراق سوى "إنكار تام".

3. القرائن: الخصم يسمي "الاستنتاجات الشخصية" قرائن، بينما القانون اليمني يشترط في القرينة أن تؤدي إلى اليقين.

o بناءً على المادة (321) إ.ج، فإن عقيدة القاضي تبنى على اليقين، والشك هنا يحيط بالدعوى من كل جانب (شك في الصفة، شك في الدليل، وشك في كيدية الاتهام بسبب خلافات الجوار)، والشك يفسر دائماً لصالح المتهم.

تاسعاً : شرعية تراجع الشاهد (صغير علي مهدي سعيد)وفقاً لأحكام الشرع والقانون

نرد على ما أثاره ونعاه وزعمه وكيل المدعيين حول تراجع الشاهد ووصفه بالزور، ونرد عليه بالحقائق الآتية:

1. قانونية التراجع: تراجع الشاهد هو "صحوة ضمير" وموافق لصحيح قانون الإثبات الشرعي الذي يجيز للشاهد الرجوع عن شهادته براءة لذمته قبل الحكم.

2. التواجد المزعوم: زعم الوكيل أن المتهمين أكدوا تواجد الشاهد، وهذا كذب؛ فالمتهمون أنكروا الواقعة برمتها، ومن الطبيعي أن يذكروا من كان متواجداً في المنطقة عموماً، لكن شهادة الشاهد نفسها كانت "تحت الضغط" وتراجعه هو الحقيقة التي وافقت واقع الحال.

• ونرد علية انه من المعلوم شرعاً وقانوناً وكذا ماهو ثابت أن: الشاهد حضر أمام عدالة المحكمة وأقسم اليمين وأقر بأنه لم يشاهد الواقعة وأن شهادته السابقة كانت "تحت تأثير أو إحراج".

• القاعدة الشرعية: (الرجوع عن الشهادة يسقطها)، خاصة في حقوق العباد التي فيها شبهة. وتواجد الشاهد في "القرية" أو "المنطقة" لا يعني بالضرورة تواجده في "نقطة الاشتباك". إنكار الشاهد لتواجده لحظة الفعل هو الحقيقة التي واجه بها ضميره أمام المحكمة، ولا يجوز إجباره على شهادة الزور لإرضاء الخصم.

وبالنسبة لما نعاه وزعمه وكيل المدعيين على تراجع الشاهد واعتبره نتيجة "تهديد". الرد القانوني:

o المادة (41) إثبات واضحة في أن "الشهادة لا تكون إلا عما رآه الشاهد أو سمعه". رجوع الشاهد أمام المحكمة (تحت القسم) وإقراره بأنه لم يشاهد الواقعة هو "شهادة بالنفي" تسقط ما قبلها.

o المادة (164) إثبات بشأن (رجوع الشاهد): الرجوع عن الشهادة قبل الحكم يسقط أثر الشهادة السابقة تماماً. واتهام المتهمين بالتهديد هو "ادعاء مجرد" يفتقر للبينة، والأصل هو براءة الذمة.

1. الرجوع إلى الحق: زعم وكيل المدعين أن تراجع الشاهد كان بسبب التهديد هو قول مرسل. الحقيقة أن تراجع الشاهد وافق أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص قانون الإثبات اليمني؛ فالشاهد تراجع براءة لذمته قبل صدور الحكم، وتراجعه يسقط شهادته السابقة حكماً.

2. القاعدة الفقهية: (لا يُنسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان). تراجع الشاهد هو البيان الحقيقي لموافقته لواقع "عدم تواجدنا" في مسرح الجريمة.

عاشراً : بالنسبة لما زعمه ونعاه واثارة وكيل المدعين نفند مزاعمة (الرد على الفقرات)

1. الرد على زعم "التخطيط المسبق والسفر من صنعاء":

حاول وكيل المدعين تأويل حقيقة سفر المتهمين من صنعاء بأنها "تخطيط للجريمة"، وهذا قلب للحقائق وفساد في الاستدلال، ونرد عليه بالآتي:

• الواقع: السفر من صنعاء إلى موطنهم الأصلي (ريمة) هو حق طبيعي وزيارة اعتيادية، وتواجدهم ليلة الواقعة هو دليل براءة وليس إدانة؛ إذ لو كان هناك نية مبيتة لما حضروا علانية وبشكل مكشوف.

• القانون: القصد الجنائي (النية) يجب أن يثبت بدليل مادي لا بمجرد "تخمينات" الوكيل. الزعم بوجود "اتفاق وتخطيط" هو قول مرسل يفتقر لشهادة أو اعتراف، وشرعاً وقانوناً (البينة على من ادعى)، ولم يقدم المدعي بينة واحدة على هذا الاتفاق المزعوم.

2. الرد على مسألة "تكامل الأدلة" ومخالفة المادة (321) إ.ج: استدل الوكيل بمبدأ "تكامل الأدلة" ليغطي على انعدام الأدلة المادية.

• التعقيب: مبدأ تكامل الأدلة لا يعني خلق أدلة من العدم، بل يعني ترابط أدلة موجودة وقوية. وبما أن الوكيل أقر صراحة بأن الأدلة هي "استنتاجات"، فهذا اعتراف بانهيار ركن الإثبات.

• الرد القانوني: المادة (321) إ.ج تشترط "الاقتناع اليقيني". واليقين لا يولد من "استنتاج ظني". والوكيل يحاول تحويل "الظن" إلى "يقين" بقوة العبارات الإنشائية فقط، وهو ما ترفضه المحكمة العليا في أحكامها المستقرة بأن (الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين).

حادي عشر : التمســــــــــــــــــــــك بقرينـــــــــــة الـــــــــــبراءة وهدم أركـــــــــــان الاتهـــــــــــام

نؤكد لعدالة المحكمة أن الخصم في مذكرته الأخيرة لم يقدم إلا "إنشاءً لغوياً" وتأويلاً فاسداً للنصوص، بينما تظل "قرينة البراءة" هي الأصل الذي لا يزول إلا بيقين، واليقين هنا منعدم تماماً

حاول الوكيل التستر خلف "مبدأ تكامــــــــــــــــــــــل الأدلة" والمــــــــــــــــــــــواد (321، 325 إ.ج).

• التعقيـــــــــــب: لا يوجد في القانون اليمني ما يسمى "تكامل الأوهام". المادة (321) إ.ج التي استدل بها، تؤكد أن الإدانة تبنى على "اليقين". والوكيل أقر صراحةً في عريضته السابقة أن أدلته "استنتاجات".

• القاعـــــــــــدة الشرعيـــــــــــة: "اليقين لا يزول بالشك". والاستنتاج هو عين الشك، فلا يجوز شرعاً ولا قانوناً إهدار "قرينة البراءة" الثابتة بيقين من أجل "استنتاجات" يقر الخصم بضعفها.

. ⚖️ الخلاصة (بطلان الدعوى العامة وبطلان الدعوى بالحق الشخصي والمدني تباعاً)

حيث إن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية وجوداً وعدماً، وبما أن قرار الاتهام الجزائي باطل (لانعدام الصفة في الشكوى مادة 27 إج، وبطلان التبليغ للمتهمة الثالثة، وانعدام الدليل المادي)، فإن ما بني عليه من دعوى مدنية هو باطل بطلاناً مطلقاً

بناءً على ما سلف ذكره من نصوص قانون الإثبات (المواد 4، 15، 84، 154) ومعززاً بنصوص قانون الجرائم والعقوبات (المواد 2، 9، 20)، نجدد طلبنا لعدالة المحكمة بالالتفات عن دعوى الخصوم المهلهلة، والحكم ببراءة الموكلين ورفض الدعوى المدنية والشخصية لعدم الثبوت والارتباط بدليل باطل.

: الخــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــة وطلبــــــــــــــــــــــات

بناءً على ما تقدم، ونظراً لبطلان إجراءات الادعاء العام وتلفيق التهم، نطلب من عدالة المحكمة:

١-الفصل استقلالاً في الدفع ببطلان قرار الاتهام لعدم وجود شكوى من ذي صفة أمام النيابة العامة

٢-الالتفات عن مذكرة التعقيب المقدمة من . لفساد استدلالها وتناقضها مع الواقع.

٣-أصلياً: الحكم ببراءة المتهمين (.............) من كافة التهم المنسوبة إليهم لعدم ثبوتها وبطلان أدلتها.

٤-تبعاً: الحكم ببطلان ورفض الدعوى بالحق الشخصي والمدني جملة وتفصيلاً لانعدام السند القانوني والواقعي، ولتراجع الشهود، ولعدم إثبات الأضرار المزعومة وفقاً لطرق الإثبات المقررة قانوناً.

٥-أحتياطياً: الالتفات عن كافة الأوراق والمستندات التي لا تحمل صفة الرسمية و التي تخالف الواقع الثابت في الجلسات.

٦-إلزام المدعين بمخاسير التقاضي كونه ادعاء كيدياً ألحق الضرر بسمعة ومصالح المتهمين.

وفقكم الله لما فيه الحق والعدل،، "والحق أحق أن يُتبع"

مقدم الرد/ والتعقيب المتهمون:


الدفع

الدفاع

مذكرة دفوع قانونية ضد الدعوى الجزائية والدعوى بالحق الشخصي والمدني

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني

صيغة دفع ببطلان الدعوى الجزائية

جدول الديات والاروش اليمني pdf

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية 

عناصر الجريمة الجنائية وفقاً للقانون اليمني

المناقلة والمقابضة في القانون المدني اليمني"

أسباب بطلان الأحكام