دليل الدفوع القانونية في العقود وفق القانون المدني اليمني: 49 دفعاً جوهرياً
2️⃣
تعد الدفوع المتعلقة بالعقد هي خط الدفاع الأول في المنازعات المدنية. يضع الكاتب القانوني عادل الكردسي بين أيديكم تفصيلاً شاملاً لـ 49 دفعاً قانونياً مستمداً من نصوص القانون المدني اليمني، والتي تحمي إرادة المتعاقدين وتصون الحقوق من البطلان أو التغول.
أولاً: الدفوع المتعلقة بصحة الأركان والنفاذ
- بطلان العقد (م 141): لعدم توفر الأركان الأساسية (التراضي، المحل، السبب).
- عدم نفاذ العقد (م 143): لعدم حلول الأجل أو عدم تحقق الشرط الواقف.
- إذن الولي (م 143): دفع ببطلان تصرف القاصر أو الصبي لغياب إجازة الولي.
ثانياً: الدفوع المتعلقة بالإرادة والعيوب (م 147 - 183)
- انعدام الإرادة (م 172): بطلان تصرف النائم أو فاقد الإدراك.
- الغلط الجوهري (م 173): حق الفسخ إذا وقع المتعاقد في غلط أثر على جوهر العقد.
- الإكراه والتدليس (م 175-179): بطلان العقد إذا شابه إكراه شرعي أو تغرير (تدليس).
- الغبن الفاحش (م 181): الدفع بصحة العقد ما لم يتجاوز الغبن الحدود المألوفة شرعاً وقانوناً.
ثالثاً: الدفوع المتعلقة بمحل العقد وشرعيته
- جهالة المحل (م 190): بطلان العقد إذا كان محله غير معلوم علماً نافياً للجهالة.
- استحالة المحل (م 193): بطلان العقد إذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً في ذاته.
- المخالفة الشرعية (م 201): العقد المحرم شرعاً باطل، وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
- تقادم البطلان (م 202): لا تسمع دعوى بطلان العقد بعد 25 سنة، إلا إذا كان العقد محرماً شرعاً فلا يسقط بالتقادم.
💡 إضاءة قانونية من عادل الكردسي: "إن الدفع بالحقيقة لا بالمظهر (المادة 183) هو جوهر العدالة؛ فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني."
إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي المصادر: نصوص القانون المدني اليمني
[إظهار/إخفاء]
💡 قد يهمك أيضاً:
⚖️
طلب استشارة قانونية تخصصية
يسعدنا تقديم العون القانوني وصياغة المذكرات القضائية بأعلى معايير الدقة.
ملاحظة: تتوفر خدمة الاستشارات والتمثيل القانوني لجميع محافظات الجمهورية.