جرائم التزوير في القانون اليمني: عقوبات تزييف العملة والمحررات الرسمية 2026
المقدمة: خطورة جرائم التزوير على الثقة العامة
تعتبر جرائم التزوير من أخطر الجرائم الجنائية التي تمس "الثقة العامة" التي يوليها الأفراد والمؤسسات للدولة ولبعضهم البعض. في ظل التطور التكنولوجي لعام 2026، أفرد المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات (الباب الثامن) نصوصاً مشددة لمكافحة كافة أشكال التزوير، بدءاً من تزييف النقود وطرحها للتداول، وصولاً إلى تزوير المحررات الرسمية والعرفية التي تترتب عليها آثار قانونية.
في هذا المقال التفصيلي، يقدم لكم الكاتب القانوني عادل الكردسي شرحاً مبسطاً لأهم مواد هذا الباب وعقوباتها المقررة.
الفصل الأول: تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية
عقوبة تزييف العملة (المادة 204)
نصت المادة (204) على عقوبة مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من صنع أو زيف عملة (معدنية أو ورقية) متداولة قانوناً في اليمن أو خارجها، بقصد التعامل بها. وتطال العقوبة ذاتها كل من أدخل هذه العملة للبلد أو روج لها مع علمه بتزويرها.
تزييف الأختام والعلامات الرسمية (المواد 208-209)
تعتبر حماية أختام الدولة ورئيس الجمهورية والموظفين العموميين من أولويات المشرع. فقد قررت المادة (208) عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من اصطنع أو زيف ختماً رسمياً، أو استعمله بغير حق لإحداث مصلحة خاصة أو عامة. أما إذا كان التزييف متعلقاً بدولة أجنبية، فالعقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات (المادة 209).
الفصل الثاني: جرائم تزوير المحررات
تزوير المحررات الرسمية (المواد 212-214)
يعد تزوير المحررات الرسمية (مثل العقود الموثقة، الشهادات، الأوراق الثبوتية) من الجرائم المشددة. حيث تعاقب المادة (212) بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع أو غير في محرر رسمي صحيح.
وإذا حصل التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته (تزوير معنوي وفق المادة 213)، أو ارتكب تزوير مادي (المادة 214)، جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
تزوير المحررات العرفية (المادة 215)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويراً في محرر خاص (عرفي)، إذا ترتب على ذلك إضرار بصاحب المحرر أو من يعتبر المحرر حجة عليه.
خيانة الائتمان على بياض (المادة 216)
تعتبر خيانة الائتمان على بياض من أبشع صور استغلال الثقة. فقد نصت المادة (216) على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لكل من اؤتمن على ورقة (ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض) وملأها أو استعملها بما يخالف المتفق عليه، إضراراً بصاحب التوقيع.
عقوبة استعمال المحرر المزور (المادة 219)
نصت المادة (219) بصراحة على أن "من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال". أي أن استعمال الورقة المزورة جريمة مستقلة تعاقب بذات عقوبة التزوير نفسه.