المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, 2025

عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء

 عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء  عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء عقوبة جريمة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء وفقاً للقانون اليمني  مادة(184 ) نصت المادة سالفة الذكر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على جريمة  يعاقب  الحبس  مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اتلف عمدا    محررا او صكا كتب للاستناد اليه او الاستئناس به عند قيام خلف, او كان من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات قضائية‘ ويعتبر اتلافاً جعل المحرر او الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها. ويعفى من العقاب الجاني اذا كان المحرر دليل عليه ثم اقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه. عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء

عناصر الجريمة الجنائية وفقاً للقانون اليمني

 عناصر  الجريمة  الجنائية  عناصر   الجريمة   الجنائية  وفقاً  للقانون  اليمني  رابطة  السببيــــــــــة مادة(7 (لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة ال اذا كان سلوكه فعل او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه المور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هـذه الرابطـة تنتفـي اذا تـداخل عامـل اخـر يكـون كافيـا بـذاته لحـداث النتيجـة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقل عن النتيجة. المسئولية مادة(8 (لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال. القصد الجنائي  مادة(9 (يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ول عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها ال اذا نص القانون على خلف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعل...

المناقلة والمقابضة في القانون المدني اليمني"

 المناقلة  والمقابضة  في  القانون المدني  اليمني : "المناقلة  والمقابضة في  القانون  المدني اليمني"  اطلق القانون المدني على المناقلة مسمى (المقابضة) حيث نصت المادة (585) مدني على ان (المقابضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليه احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويعتبر كل من المتقابضين بائعا للشيء الذي قابض به ومشتريا للشيء الذي قابض عليه ويتحمل المتقابضان المصاريف مناصفة مالم يوجد اتفاق بغير ذلك) وبموجب هذا النص فان القانون المدني اليمني قد راعى التصرفات الموجودة في الواقع اليمني بمسمى (المناقلة) وقام بتنظيمها في القانون حتى يصبغ القانونية على هذا التصرف حماية للتصرفات الكثيرة التي تمت بهذا المسمى في المجتمع اليمني لا سيما في الماضي, ولا شك ان المصدر الذي اخذ منه القانون المدني المناقلة او المقابضة هو فقه الشريعة الاسلامية الذي كانت تستند اليه المناقلات في الاراضي في اليمن. الوجه الثاني : ماهية  المناقلة  والمقابضة  ومفهومها : المناقلة...

الاروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني

 جدول الاروش في القانون اليمني   الاروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني  جدول الأروش والديات للرجل في القانون اليمني   دية العمد الرجل(5500000)   ديةالخطأ للرجل(1600000)  ارش الدامغة/ألآمة/الجائفة/ عمدا(1833333) خطأ(533333) ==== ارش الناقلة التي تكسرالعظم وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش الناقلة عمدا (825000) خطأ (240000) ====  ارش الهاشمة وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ارش الهاشمة عمدا (550000) خطأ (160000) ===== الموضحة توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم ارش الموضحة عمدا (275000) خطأ (80000) ====== ارش السن اذاكسرت من اصلها عمدا (275000) خطأ (80000) ===== السمحاق /هي التي وصلت الى القشرة الرقيقة المغطية للعظم ولم تصل الى العظم  توصف طبيا بجرح واصل الى العظم او الى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف  أرش السمحاق عمدا (220000)  خطأ (64000) ======   المتلاحمة هي / التي غاصت في اللحم الى نحو الثلثين وتوصف طبيا بجرح قطعي...

اليمين المتممة في القانون اليمني

صورة
اليمين المتممة في القانون اليمني  اليمين المتممة اليمين المتممة في القانون اليمني  اليمين المتممة في القانون اليمني  اولا :- الغاية توجه اليمين المتممة من القاضي في الدعوى اذا كان فيها دليل ناقص. ثانيا :- الخصم الذي يوجه اليمين المتممة 1- اليمين المتممة توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصمين في الدعوى لأستكمال قناعتها. 2- وهذه اليمين لا يجوز أن يوجهها احد الخصمين الى الآخر ، كما لا يجوز تحليف المدعية اليمين المتممة في حالة اثبات الزواج والبنوة لتعلق الدعوى بالحل والحرمة والنسب. 3- اليمين المتممة ملك للقاضي ويلعب القاضي فيها دورا ايجابياَ وله أن يختار اي من الخصمين ليرجع بينته فيوجه اليه اليمين المتممة ليكمل بها ادلته الكافية. 4- اليمين المتممة لا تحسم النزاع ، بل هي مجرد اجراء تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها ورغبة منها في تحري الحقيقة واستكمالا لدليل ناقص. ثالثا :- الشروط التي يجب توافرها في اليمين المتممة 1- الا يوجد دليل كامل في الدعوى. 2- الدعوى ليست خالية من اي دليل. 3- الواقعة موضوع اليمين المتممة منتجة في الدعوى. رابعا :- آثار اليمين المتممة 1- حلف اليمين ا...

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية 

  اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين  ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها  ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني . ١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة ٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب ٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام  ٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس  وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة  ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة  لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي  كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس  في غير حالات الجريمة المشهودة  اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي كسماع الشهود والمعاينه والخبره  ثالثا:- الجهه المختصة بالاذن  مجلس القضاء الأعلى بن...