عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء
عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء عقوبة جريمة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء وفقاً للقانون اليمني مادة(184 ) نصت المادة سالفة الذكر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على جريمة يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اتلف عمدا محررا او صكا كتب للاستناد اليه او الاستئناس به عند قيام خلف, او كان من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات قضائية‘ ويعتبر اتلافاً جعل المحرر او الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها. ويعفى من العقاب الجاني اذا كان المحرر دليل عليه ثم اقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه. عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء