عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء

 عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء


 عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء


عقوبة جريمة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء وفقاً للقانون اليمني 


مادة(184 ) نصت المادة سالفة الذكر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على جريمة

 يعاقب  الحبس  مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اتلف عمدا  محررا او صكا كتب للاستناد اليه او الاستئناس به عند قيام خلف, او كان

من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات قضائية‘ ويعتبر اتلافاً جعل المحرر

او الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها.

ويعفى من العقاب الجاني اذا كان المحرر دليل عليه ثم اقر بالحقيقة التي

كانت ثابتة فيه.

عقوبة اتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء

عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات