الفصل الثالث: في أكل أموال الناس بالباطل في القانون اليمني
![]() |
| جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني |
الكاتب القانوني عادل الكردسي: 777543350 | 770479679
1. النصب والاحتيال
مادة (310): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو اتخذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
💡 أركان جريمة النصب:
- استعمال طرق احتيالية (أكاذيب مدعومة بمظاهر خارجية).
- الاستيلاء على مال الغير كلياً أو جزئياً.
- علاقة السببية بين الاحتيال وتسليم المال.
2. جرائم الشيكات
مادة (311): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه... ولا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد.
3. جريمة الغش التجاري
مادة (312): تشمل خداع المتعاقد في العدد، المقاس، الكيل، الوزن، أو ذاتية البضاعة. كما تشمل تزييف الموازين أو غش الأغذية والعقاقير الطبية. وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد ضارة بالصحة.
4. الابتزاز والربا
مادة (313) الابتزاز: الحصول على مال عن طريق بعث الخوف في نفس الشخص بالإضرار به أو بغيره. العقوبة: الحبس لا يتجاوز 5 سنوات أو الغرامة.
مادة (314) الربا: كل قرض جر منفعة فهو ربا. ويعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة (مادة 315).
5. خيانة الأمانة وإتلاف المحجوزات
مادة (318): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه بأي وجه.
مادة (319): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من أتلف أو اختلس أو بدد أشياء أو أوراقاً محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً.
#ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #جريمة_النصب #خيانة_الأمانة
💡 قد يهمك أيضاً:
طلب استشارة قانونية تخصصية
يسعدنا تقديم العون القانوني وصياغة المذكرات القضائية بأعلى معايير الدقة.
ملاحظة: تتوفر خدمة الاستشارات والتمثيل القانوني لجميع محافظات الجمهورية.
