جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والتهديد بإفشاء الأسرار
جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (256):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
أـ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
ب ـ التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
⚖️ أركان جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- الركن المادي: يتمثل في فعل (استراق السمع، التسجيل، النقل، أو التصوير) باستخدام أي جهاز تقني، ويجب أن يقع الفعل في "مكان خاص" أو عبر الهاتف.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): اتجاه إرادة الجاني إلى التجسس أو التصوير مع علمه بعدم رضا المجني عليه أو عدم وجود تصريح قانوني (مثل إذن النيابة).
- الظرف المشدد: وقوع الجريمة من "موظف عام" استغل سلطة وظيفته (تصل العقوبة لـ 3 سنوات).
جريمة التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (257):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علنية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
⚖️ أركان جريمة التهديد وإذاعة الأسرار في قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
- الركن المادي: فعل الإذاعة (النشر) أو التسهيل أو الاستعمال للمواد المسجلة. وفي حالة التهديد، الركن المادي هو "فعل الترويع" بإفشاء السر.
- الركن المعنوي: نية الإضرار بالمجني عليه أو نية "الابتزاز" لحمله على فعل أو الامتناع عن فعل (قصد خاص).
- الظرف المشدد: إذا كان الجاني موظفاً عاماً (تصل العقوبة لـ 5 سنوات).
متخصص في صياغة المذكرات القانونية والتحليل التشريعي.
