الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في القانون اليمني

شرح الباب العاشر: | موضوعات قانونية يمنية
الرئيسية » قانون الجرائم والعقوبات » الجرائم الواقعة على الأشخاص

الباب العاشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة

الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسره القتل العمد الشروع في القتل الردة الاجهاض الرضائي الاعتداء على سلامة جسم القتل غير العمد القتل الخطأ
"شرح تفصيلي للباب العاشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. يشمل عقوبات القتل العمد، الخطأ، الإجهاض، جرائم الخطف، الردة، وانتهاك الحرمات، مع بيان أركان كل جريمة وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية بصياغة المستشار عادل الكردسي قانون الجرائم والعقوبات اليمني, عادل الكردسي, مقالات قانونية, الجرائم الواقعة على الأشخاص."

أولاً الفصل الأول الاعتداء على حياة وسلامة الجسم

الفرع الأول أحكام عامـــة

النفس( الإنسان) مادة(230): يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.

تعريف الإنسان المعصوم في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(231): الإنسان المعصوم هو:ـ 1ـ المسلم أياً كانت جنسيته. 2ـ اليمني أياً كانت ديانته. 3ـ من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة. 4ـ من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة ما دام الأمان قائماً. ويعتبر الإذن بدخول البلد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة.

جريمة قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المادة(232): إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.

جريمة قتل الأصل فرعه في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(233): إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الأرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو.


الفرع الثاني القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

جريمة القتل العمد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة(234): من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل. ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

أركان جريمة القتل العمد:
  • الركن المادي: يتمثل في نشاط إجرامي (فعل القتل) يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه.
  • الركن المعنوي (القصد الجنائي): نية الجاني واتجاه إرادته إلى إحداث الوفاة بعلم وإرادة.
  • محل الجريمة: إنسان حي معصوم الدم.

جريمة  الشروع  في  القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(236): يعزر على الشروع في القتل:ـ أولاً: إذا خاب أثره كلية أو نتجت عنه جروح توجب الأرش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الأرش. ثانياً: إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بما دون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة.

جريمة  القتل  غير  العمد  في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(238): يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

جريمة  الإجهاض  بغير الرضا في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(239): كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا أسقط جنينها متخلقاً أو مات في بطنها. فإذا انفصل الجنين حياً نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفى أي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلاً عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

الفصل الثاني  جريمة  الاعتداء على الحرية  الشخصية

جريمة حجز  الحرية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(246): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني.

جريمة الرق مادة(248): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات: أولاً: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان. ثانياً: كل من جلب إلى البلد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه.

جريمة الخطف والجرائم المقترنة به مادة(249): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

الفصل الثالث الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى

جريمة الردة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(259): كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب.

جريمة تحريف القرآن الكريم في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(260): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرف عمداً في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف.

جريمة الاعتداء على حرمة العقيدة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة(261): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال: 1ـ من أتلف أو شوه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية.

للاستشارات القانونية وصياغة المذكرات

المستشار القانوني/ عادل الكردسي

متخصص في التشريعات اليمنية وصياغة العقود والطعون القضائية.

تواصل واتساب: 777543350
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الباب العاشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة جريمة الاعتداء على سلامة الجسم (الإيذاء العمدي) في القانون اليمني
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات