جريمة الاعتداء على سلامة الجسم (الإيذاء العمدي) في القانون اليمني

جريمة الاعتداء على سلامة الجسم (الإيذاء العمدي) في القانون اليمني

تعد سلامة الجسم حقاً مقدساً كفلته الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وتعتبر جريمة الإيذاء العمدي من جرائم الاعتداء على الأشخاص التي لا يجوز التهاون فيها، لما لها من آثار جسدية ونفسية بليغة على المجني عليه.

أركان جريمة الإيذاء العمدي في القانون اليمني 

لكي تتحقق الجريمة قانوناً، لابد من توافر ثلاثة أركان أساسية:

  1. الركن المادي: يتمثل في فعل الاعتداء (ضرب، جرح، أو إعطاء مادة ضارة) الذي أدى إلى ألم أو عجز أو مرض.
  2. النتيجة الإجرامية: وهي المساس بسلامة الجسم أو الصحة.
  3. الركن المعنوي (القصد): أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث الإصابة بالمجني عليه مع علمه بعدم مشروعية فعله.

التصنيف القانوني للعقوبات

يفرق القانون اليمني في عقوبة الإيذاء العمدي بناءً على جسامة الضرر:

  • الإيذاء البسيط: الذي لا تزيد مدة علاجه عن 20 يوماً.
  • الإيذاء الجسيم: الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة أو عجز دائم، وهنا تغلظ العقوبة لتشمل الحبس والقصاص في الأطراف أو الدية (الأرش).
تنبيه للمدعي: التقرير الطبي الشرعي هو الركيزة الأساسية في قضايا الاعتداء، ويجب الحصول عليه فور وقوع الحادثة لضمان عدم ضياع الحق القانوني.

⚖️ طلب استشارة قانونية في قضايا الاعتداء

عقوبة الضرب والجرح في اليمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني 2026 الدية والأرش في القانون اليمني مكتب المحامي عادل الكردسي
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات