أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دليل شامل للورثة والأنصبة.

أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية اليمني: شرح مفصل ومبسط

تعرف على كيفية تقسيم التركة وحقوق الورثة والموانع القانونية للإرث وفقاً للنصوص التشريعية في الجمهورية اليمنية.

مقدمة في فقه الميراث اليمني

يعتبر نظام الميراث في اليمن من الأنظمة المستقرة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وقد نظمه قانون الأحوال الشخصية في الكتاب السادس منه، موضحاً الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيب استحقاقها.

أولاً: أسباب الإرث وشروطه

بموجب المادة (300) من القانون، تنحصر أسباب الإرث في سببين رئيسيين:

  • القرابة: وتشمل الفروع والأصول والحواشي.
  • الزوجية: القائمة على عقد زواج صحيح وقت الوفاة.

شروط استحقاق الإرث: تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً، وتحقق حياة الوارث وقت موت المورث، وعدم وجود مانع من موانع الإرث.

ثانياً: أصحاب الفروض وأنصبتهم

أصحاب الفروض هم الذين لهم سهم مقدر في التركة، وقد فصلهم القانون كالآتي:

  • الزوج: يرث النصف عند عدم وجود فرع وارث، والربع عند وجوده.
  • الزوجة: ترث الربع عند عدم وجود فرع وارث، والثمن عند وجوده.
  • الأب: السدس فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
  • الأم: السدس عند وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، والثلث عند عدمهم.
  • البنات: النصف للواحدة، والثلثان للاثنتين فأكثر عند عدم وجود ابن يعصبهن.

ثالثاً: العصبات (الإرث بالتعصيب)

العصبة هم الذين يأخذون ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. ينقسمون إلى:

  1. عصبة بالنفس: وهم الذكور الذين لا تدخل في نسبتهم للمتوفى أنثى (كالابن، الأب، الأخ الشقيق).
  2. عصبة بالغير: كالبنت مع الابن (للذكر مثل حظ الأنثيين).
  3. عصبة مع الغير: كالأخوات مع البنات.

رابعاً: موانع الإرث في القانون اليمني

نصت المادة (303) على موانع الإرث التي تحرم الشخص من نصيبه وهي:

  • القتل العمد: إذا قتل الوارث مورثه عمداً وعدواناً.
  • اختلاف الدين: فلا يرث غير المسلم من المسلم.
  • اللعان: في حال نفي النبوة بحكم قضائي.

خامساً: الوصية الواجبة

أخذ القانون اليمني بمبدأ الوصية الواجبة لتعويض الأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم، بحيث يستحقون نصيب والدهم بما لا يتجاوز ثلث التركة، وضمن شروط معينة لضمان عدم الجور على الورثة الآخرين.

نصيحة "أعرف حقك القانوني" عند تقسيم التركة:

يُنصح دائماً باستخراج "انحصار وراثة" من المحكمة المختصة فور الوفاة، وتوثيق كافة الأموال والعقارات، واللجوء إلى القسمة الرضائية الموثقة أو القسمة القضائية لضمان إيصال الحقوق لذويها ومنع النزاعات الأسرية.

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دليل شامل للورثة والأنصبة.
⚖️

طلب استشارة قانونية تخصصية

يسعدنا تقديم العون القانوني وصياغة المذكرات القضائية بأعلى معايير الدقة.

ملاحظة: تتوفر خدمة الاستشارات والتمثيل القانوني لجميع محافظات الجمهورية.

عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات