جرائم الموظفين والاعتداء على السلطة:في قانون العقوبات اليمني

دليل جرائم الاختلاس وإساءة استعمال الوظيفة في القانون اليمني | مدونة موضوعات قانونية يمنية

جرائم الموظفين والاعتداء على السلطة: شرح تفصيلي لقانون العقوبات اليمني
الرئيسية » قانون العقوبات » جرائم الوظيفة العامة


تعد حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة من الركائز الأساسية التي قام عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م. وفي هذا المقال، نستعرض شرحاً تفصيلياً لجرائم الاختلاس وإساءة استعمال السلطة والاعتداء على الموظفين.

1. جرائم الاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة

أ- جريمة الاختلاس والاستيلاء في قانون الجرائم والعقوبات اليمني(مادة 162)

  • التعريف: قيام الموظف العام بانتزاع مال وجد في حيازته بسبب وظيفته، أو استغلال الوظيفة للاستيلاء على مال الدولة أو الهيئات العامة بغير حق.
  • النص العقابي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام: 1- اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته. 2- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة...".
  • العقوبة: الحبس لسبع سنوات كحد أقصى. (وتخفف إلى 3 سنوات إذا كان القصد الاستعمال ثم الرد دون نية التملك).

ب- الإضرار بمصلحة الدولة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني(مادة 163)

  • التعريف: تعمد الموظف العام الإضرار بمصلحة الدولة في صفقة أو عملية عهد إليه بالمحافظة عليها لتحقيق ربح لنفسه أو لغيره.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

ج- الغش في تحصيل الرسوم في قانون الجرائم والعقوبات اليمني(مادة 164)

  • التعريف: طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الضرائب مع العلم بذلك.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

2. جرائم إساءة استعمال الوظيفة العامة

أ- الإكراه على الاعتراف في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 166)

  • التعريف: استخدام الموظف العام للقوة أو التهديد لحمل متهم أو شاهد على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات (مع عدم الإخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية).

ب- جريمة استعمال القسوة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 168)

  • التعريف: اعتماد الموظف على سلطة وظيفته للإخلال بشرف الناس أو إحداث آلام بأبدانهم بغير حق.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، مع العزل الحتمي من المنصب.

ج- جريمة التفتيش غير القانوني في قانون الجرائم والعقوبات اليمني(مادة 169)

  • التعريف: إجراء تفتيش لشخص أو سكنه بغير رضاه أو في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3. الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة

أ- التعدي على الموظف في قانون الجرائم والعقوبات اليمني(مادة 171)

  • التعريف: التعدي بالقوة أو التهديد على موظف عام أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة. (وتصل إلى 5 سنوات إذا كان الهدف حمل الموظف على أداء عمل غير مشروع).

ب- إهانة الموظف في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 172)

  • التعريف: توجيه إهانة بالقول أو الإشارة أو الكتابة للموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

ج- انتحال الوظائف أو الصفات في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 173)

  • التعريف: ارتداء زي رسمي بغير حق، أو حمل وسام الدولة، أو انتحال لقب علمي أو رتبة عسكرية رسمية علانية.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

خاتمة المقال

​إن هذه النصوص التشريعية تعكس حرص المشرع اليمني على حماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة، وفي الوقت ذاته حماية هيبة الدولة وموظفيها من أي اعتداء. إن الوعي بهذه المواد يمثل الضمانة الأولى لتحقيق العدالة والنزاهة في المجتمع.

 ​



اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك جرائم الموظفين والاعتداء على السلطة: شرح تفصيلي لقانون العقوبات اليمني
الاروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات