الجرائم الماسة بالعدالة والعلنية من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

شرح الجرائم المخلة بالعدالة وجرائم العلنية في القانون اليمني | مدونة موضوعات قانونية يمنية
الرئيسية » المكتبة القانونية » شرح قانون العقوبات

الجرائم الماسة بالعدالة والعلنية من قانون الجرائم والعقوبات اليمني 


قراءة تحليلية في الأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون العقوبات اليمني

​نستعرض في هذا المقال الجرائم التي تمس قدسية القضاء، وتلك التي تخل بالآداب العامة والسلم المجتمعي عبر وسائل العلنية، وصولاً إلى تنظيم ظاهرة التسول، مع تبيان التعريفات والعقوبات كما وردت في القانون اليمني.

1. الجرائم المخلة بسير العدالة (الباب الخامس)

أ- جريمة البلاغ الكاذب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني(مادة 178)

  • التعريف: إبلاغ النيابة العامة أو المحاكم أو أي جهة إدارية كذباً وبنية الإساءة ضد شخص ما بوقوع جريمة، سواء أقيمت الدعوى أم لم تقم.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.

ب- جريمة شهادة الزور في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (المادة 179)

  • التعريف: إدلاء الشاهد بأقوال غير صحيحة أو كتمان الحقيقة بعد حلف اليمين أمام المحكمة في دعوى جزائية.
  • العقوبة الأصلية: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.
  • تشديد العقوبة: إذا ترتب عليها حكم بالإعدام أو الرجم أو القطع ونُفذ الحكم، تكون عقوبة الشاهد هي نفس العقوبة (الإعدام أو الرجم أو القطع).

ج- جريمة إهانة القضاء وتضليله في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مواد 183، 185)

  • تضليل القضاء: تغيير حالة الأشخاص أو الأماكن المتصلة بالجريمة أو إخفاء جثة. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
  • إهانة القضاء: الإخلال بمقام القاضي أو هيبته بالقول أو الفعل أثناء الجلسة. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

د- جريمة  التدخل في شؤون العدالة وميل القضاء في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مواد 187، 188)

  • التدخل: تدخل موظف أو ذي وجاهة لدى قاضٍ لصالح أو إضرار أحد الخصوم. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  • ميل القضاء: تعمد القاضي الحكم بغير الحق نتيجة وساطة أو ميل. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات

2. جرائم العلنية والنشر في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (الباب السادس)

أ- تعريف العلنية (مادة 192)

​هي الجهر أو الإذاعة أو النشر أو التوزيع في مكان عام أو مباح للكافة، بحيث يستطيع سماعه أو رؤيته من كان موجوداً، وذلك بالقول أو الكتابة أو الصور.

ب- جريمة السخرية من الدين في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مواد 194، 195)

  • التعريف: إذاعة آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً للدين في عقائده أو شعائره علناً.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وتغلظ إلى خمس سنوات إذا كان الاستهزاء موجهاً للدين الإسلامي أو أحد مذاهبه.

ج- جريمة إهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 197)

  • التعريف: إهانة رئيس الدولة علناً أو عيب حق ملك أو رئيس دولة أجنبية، أو إهانة الهيئات النيابية أو الجيش أو المحاكم.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 4000 ريال.

د- الجرائم و الأفعال المخلة بالآداب العامة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 199)

  • التعريف: نشر أو عرض صور أو رسومات أو إعلانات منافية للآداب العامة، أو الجهر بأغانٍ أو خطب تخدش الحياء.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة.

3. جريمة التسول (الباب السابع)

أ- ممارسة التسول (مادة 203)

  • التعريف: اعتياد ممارسة التسول في أي مكان مع القدرة على العمل أو وجود وسيلة مشروعة للعيش.
  • العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. وتغلظ لسنة إذا رافق التسول تهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل.
  • البديل الإصلاحي: يجوز للمحكمة تكليفه بعمل إلزامي أو إيداعه ملجأ أو مؤسسة خيرية بدلاً من العقوبة.

خاتمة المقال

​إن حماية العدالة من التضليل، وصون الأديان والآداب العامة من الامتهان، هي مقاصد ضرورية سعى المشرع اليمني لتأمينها عبر هذه النصوص القانونية. إن الالتزام بالعلنية المسؤولة واحترام هيبة القضاء هما السبيلان الوحيدان لاستقرار المجتمع وسيادة القانون.

 اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الجرائم الماسة بالعدالة والعلنية من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات