حالات قانونية يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار

الحالات القانونية الخمس لإخلاء العين المؤجرة

وفقاً للقانون اليمني (قانون المؤجر والمستأجر)، 

5 حالات قانونية يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار

​لا يحق للمؤجر إخراج المستأجر "على الهوى" أو بشكل مفاجئ؛ فقد حدد القانون اليمني حالات حصرية تسمح للمؤجر بطلب الإخلاء، وهي:

  1. التأخر عن دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار المستحق لمدة (تحدد عادة بـ 15 يوماً إلى شهر من تاريخ الاستحقاق) دون عذر شرعي، يحق للمؤجر بعد إنذاره المطالبة بالإخلاء.
  2. الحاجة الماسة للسكن الشخصي: يحق للمؤجر استعادة عقاره إذا أثبت حاجته الماسة للسكن فيه هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط عدم وجود سكن آخر له، مع إعطاء المستأجر مهلة كافية للبحث عن بديل.
  3. إساءة استخدام العقار أو إلحاق الضرر به: إذا قام المستأجر بتغييرات جوهرية في المبنى دون إذن خطي، أو تسبب في أضرار إنشائية تهدد سلامة العقار، أو استخدمه في أغراض غير التي استؤجر لأجلها (مثلاً تحويل شقة سكنية إلى ورشة صناعية).
  4. التأجير من الباطن دون موافقة: من الأخطاء الشائعة أن يقوم المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون علم أو موافقة المؤجر الخطية. في هذه الحالة، يحق للمؤجر إنهاء العقد فوراً.
  5. انتهاء مدة العقد المتفق عليها: إذا كان العقد "محدد المدة" وانتهت هذه المدة دون رغبة من المؤجر في التجديد، يجب على المستأجر تسليم العين المؤجرة، ما لم يوجد اتفاق مسبق ينص على التجديد التلقائي.

💡 لمسة "مُلهمة" للمقال:

​لجعل هذا الجزء أكثر تفاعلاً، يمكنك إضافة ملاحظة صغيرة بالخط العريض:

"تنبيه هام: في جميع الحالات أعلاه، يُشترط أن يقوم المؤجر بإرسال إنذار رسمي للمستأجر عبر البريد المسجل أو المحكمة، لإثبات حسن النية واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة."


​ "إجراءات فض النزاعات الإيجارية في المحاكم اليمنية" لتكمل الجانب العملي؟

  1. ​أم ننتقل لتصميم جدول مقارنة بسيط يوضح حقوق المؤجر مقابل حقوق المستأجر؟
  2. ​أم نجهز الكلمات الدلالية (Tags) والروابط الداخلية للمقال لضمان تصدر محرك البحث؟

ما هو اختيارك التالي؟


اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك حالات قانونية يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات