الجرائم في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الجرائم الماسه بأمن الدولة: في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
![]() |
| مقال قانوني مفصل يستعرض جرائم أمن الدولة والوظيفة العامة في القانون اليمني رقم 12 لسنة 1994، مع شرح لمواد الرشوة والاختلاس وإساءة استعمال السلطة. |
مقدمة: السياسة الجنائية في حماية المصالح العامة
يعتبر القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات في اليمن من التشريعات التي أولت حماية خاصة لكيان الدولة وهيبة الوظيفة العامة. من خلال استعراضنا لنصوص الأبواب (الثالث والرابع)، نجد أن المشرع وضع سياجاً قانونياً صارماً لمواجهة أي اعتداء يمس الدستور أو يعرقل سير المرفق العام.
1. الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي (مادة 131 - 136)
حدد القانون عقوبات مغلظة تصل للحبس عشر سنوات لكل من حاول بالعنف أو التهديد:
- الاعتداء على الدستور: سواء بالإلغاء أو التعديل غير المشروع لنصوصه.
- العصيان المسلح: وتجريم قيادة مجموعات عسكرية بغير تكليف، أو إثارة حرب أهلية وتوزيع السلاح (مادة 132).
- تكدير الأمن العام: تجريم إذاعة الأخبار والإشاعات الكاذبة التي تهدف لإلقاء الرعب بين الناس (مادة 136).
2. الجرائم ذات الخطر العام (الباب الثاني)
شملت نصوص المواد (137-146) تجريم الأفعال التي تهدد سلامة الجمهور، ومن أبرزها:
- الحريق والتفجير: خاصة في المباني المسكونة أو المنشآت العامة.
- التلويث العمدي: وضع مواد سامة في المياه الإقليمية أو مخازن مياه الشرب (مادة 140).
- النتيجة الكارثية: شدد المشرع العقوبة لتصل إلى الإعدام حداً إذا ترتب على هذه الأفعال موت إنسان (مادة 141).
3. الجرائم الماسة بالوظيفة العامة (الباب الرابع)
هذا الباب هو جوهر مكافحة الفساد الإداري، وقد قسمه المشرع إلى عدة فروع:
أ- الرشوة (مادة 151 - 161):
جرم القانون طلب أو قبول العطية مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه. واللافت هنا هو نص المادة (157) التي تعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات قبل قفل التحقيق، تشجيعاً على كشف الفساد.
ب- الاختلاس والإضرار بمصلحة الدولة (مادة 162 - 165): في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
يعاقب بالحبس كل موظف اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته، أو استغل نفوذه للحصول على ربح غير مشروع من صفقات الدولة.
ج- إساءة استعمال الوظيفة (مادة 166 - 170): في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
تصدى القانون بقوة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الموظفين، حيث جرم:
- الإكراه على الاعتراف: باستخدام القوة أو التهديد (مادة 166).
- استعمال القسوة: التي تخل بشرف الناس أو تحدث آلاماً بأبدانهم (مادة 168).
- التفتيش غير القانوني: دون مراعاة الشروط القانونية (مادة 169).
التعريف القانوني لكل جريمة، نص المادة العقابية، والعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م:
أولاً: الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي وفقاً للقانون اليمني
1. جريمة الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: هي محاولة إلغاء أو تعديل أو إيقاف العمل بالدستور، أو تغيير تشكيل السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) أو منعها من أداء مهامها باستخدام العنف أو التهديد أو أي وسيلة غير مشروعة.
- النص العقابي: مادة (131).
- العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
2. جريمة العصيان المسلح في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: تشمل تولي قيادة عسكرية بدون تكليف، احتلال مبانٍ حكومية أو مرافق عامة، تحريض الجند على الخروج عن الطاعة، أو إثارة حرب أهلية بتوزيع السلاح.
- النص العقابي: مادة (132).
- العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
3. جريمة الاشتراك في عصابة مسلحة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: الانضمام لعصابة تهدف لاغتصاب الأراضي، نهب الأموال العامة، أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة المجرمين.
- النص العقابي: مادة (133).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. (تصل إلى الإعدام حداً إذا نتج عن الفعل موت إنسان).
ثانياً: الجرائم ذات الخطر العام في القانون اليمني
1. جريمة الحريق والتفجير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: إشعال حريق أو إحداث انفجار في مال ثابت أو منقول (حتى لو كان مملوكاً للجاني) إذا كان من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
- النص العقابي: مادة (137).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. (تغلظ إلى الحبس لا يقل عن 3 سنوات إذا وقعت في مبنى مسكون أو منشأة نفع عام).
2. جريمة تعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: تعمد تعريض وسائل النقل البرية، البحرية، أو الجوية للخطر، أو تعطيل وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة.
- النص العقابي: مادة (138).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
3. جريمة التلويث العمدي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: وضع مواد سامة أو ضارة في المياه الإقليمية، الموانئ، الآبار، أو خزانات المياه المعدة لاستعمال الجمهور.
- النص العقابي: مادة (140).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. (تصل لـ الإعدام حداً إذا نتج عنها موت إنسان وفق مادة 141).
ثالثاً: الجرائم الماسة بالوظيفة العامة (جرائم الموظفين)
1. جريمة الارتشاء (الرشوة) في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: طلب الموظف العام أو قبوله عطية أو مزية أو وعداً بها مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته.
- النص العقابي: مادة (151).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. (وتخفف لـ 3 سنوات إذا كان العمل الذي قام به حقاً).
2. جريمة استغلال النفوذ في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: طلب الموظف أو قبوله عطية لاستعمال نفوذه (حقيقي أو مزعوم) للحصول على قرارات أو أوامر أو مزايا من سلطة عامة.
- النص العقابي: مادة (159).
- العقوبة: يعامل معاملة المرتشي (الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات).
3. جريمة الاختلاس في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: قيام الموظف العام بانتزاع أو حيازة مال وجد تحت يده بسبب وظيفته بنية تملكه، أو الاستيلاء بغير حق على مال الدولة.
- النص العقابي: مادة (162).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
4. جريمة إساءة استعمال الوظيفة (الإكراه والقسوة) في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: تشمل إكراه المتهمين على الاعتراف (مادة 166)، أو استعمال القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة الوظيفة (مادة 168).
- النص العقابي: المواد (166، 167، 168).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات للإكراه، والحبس سنة أو الغرامة مع العزل الحتمي من الوظيفة لاستعمال القسوة.
رابعاً: الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات
1. جريمة التعدي على الموظف العام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: استخدام القوة أو التهديد ضد موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
- النص العقابي: مادة (171).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة. (تصل لـ 5 سنوات إذا كان القصد حمل الموظف على أداء عمل غير قانوني).
2. جريمة إهانة الموظف العام في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- التعريف: توجيه إهانة بالقول أو الإشارة أو الكتابة للموظف أثناء تأدية وظيفته.
- النص العقابي: مادة (172).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
3. انتحال الوظائف أو الصفات
- التعريف: ارتداء زي رسمي بغير حق، أو حمل وسام، أو انتحال لقب علمي أو رتبة عسكرية بغير صفة رسمية.
- النص العقابي: مادة (173).
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
ملاحظة ختامية: يلاحظ أن المشرع اليمني في المادة (141) والمادة (133) قد ربط العقوبة بـ "الإعدام حداً" في حال ترتب على الجريمة موت إنسان، وهو ما يؤكد استمداد القانون لأحكامه من الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية.
الهدف من العقوبات
إن فلسفة العقاب في هذه المواد لا تقتصر على الزجر الفردي، بل تمتد لتشمل:
- حماية الاقتصاد القومي: من خلال تجريم تخريب أدوات الإنتاج والمرافق الحيوية.
- صون الثقة العامة: عبر ضمان نزاهة الموظف العام وحياديته.
- الحفاظ على حقوق الأفراد: بمنع تسلط الوظيفة العامة على حريات الناس وأبدانهم.
خاتمة تفصيلية
إن نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني تمثل الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون. وفهم المواطن لهذه المواد، وخاصة ما يتعلق بالوظيفة العامة وأمن الدولة، يعزز من الرقابة المجتمعية ويحمي المصلحة العامة من العبث. نحن في "موضوعات قانونية يمنية" نضع هذه النصوص بين أيديكم لتعميم الفائدة القانونية والوعي التشريعي
للاستشارات القانونية وصياغة المذكرات القضائية
يمكنكم التواصل مباشرة مع الكاتب القانوني:
