الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
مقدمة قانونية
يعتبر الباب الحادي عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م من أكثر الأبواب اتصالاً بالنظام العام والآداب المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. يستعرض هذا المقال تفاصيل الجرائم الماسة بالعرض والآداب العامة، مع تبيان العقوبات الحدية والتعزيرية.
الفصل الأول: جريمة الزنا وما في حكمها
1. جريمة الزنا واللواط في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (المواد 263، 264)
- الزنا: هو الوطء في القبل بغير شبهة أو إكراه.
- اللواط: هو إتيان الإنسان من دبره (ذكراً كان أو أنثى).
- العقوبة: الجلد مائة جلدة حداً لغير المحصن (مع جواز التعزير بالحبس سنة)، والرجم حتى الموت للمحصن.
2. تعريف المحصن ومسقطات الحد (المواد 265، 266)
حدد القانون شروط الإحصان بخمسة ضوابط (وطء الزوجة في القبل بعقد صحيح، كمال الأهلية، استمرار الزوجية). كما أوردت المادة (266) تسعة مسقطات للحد، منها دعوى الشبهة، الإكراه، أو رجوع المحكوم عليه عن إقراره.
3. جريمة السحاق والاغتصاب في قانون الجرائم والعقوبات (المواد 268، 269)
- السحاق: إتيان الأنثى للأنثى، وعقوبته الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات (تصل لـ 7 سنوات في حال الإكراه).
- الاغتصاب: هو كل إيلاج جنسي يُرتكب على الغير بدون رضاه. العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات، وتغلظ لتصل إلى 15 سنة إذا كان المجني عليه دون الرابعة عشرة أو أدى الفعل لانتحاره.
الفصل الثاني والثالث
: جرائم هتك العرض والفعل الفاضح
1. جريمة هتك العرض في قانون الجرائم والعقوبات. اليمني (المواد 270، 271، 272)
يُعرف هتك العرض بأنه كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء دون الزنا أو اللواط.
- بدون إكراه: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
- بإكراه أو حيلة: الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتشدد إذا كان الجاني من الأصول أو كان المجني عليه قاصراً.
2. جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (المواد 273، 274، 275)
يشمل التعري، القول، أو الإشارة المنافية للآداب.
- العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر إذا وقع الفعل علنية. وإذا وقع مع أنثى بغير رضاها، تصل العقوبة للحبس سنة.
الفصل الرابع:
جريمة الفجور والدعارة وإفساد الاخلاق في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
جرم القانون ممارسة الفجور أو التحريض عليه (المواد 278-279). وأفرد عقوبة مغلظة جداً في المادة (280) المتعلقة بـ "الديوث"، حيث تصل العقوبة للحبس 15 سنة لمن يرضى لأهل بيته الفاحشة، وتصل للإعدام في حال العودة. كما قررت المادة (281) حبس مدير محل الدعارة مدة تصل لـ 10 سنوات مع غلق المحل ومصادرة محتوياته.
الفصل الخامس والسادس:
المسكرات، القمار، والقذف والسب
1. جريمة شرب الخمر في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (المواد 282، 283، 285)
- العقوبة عقوبة جريمة شرب الخمر : الجلد 80 جلدة حداً للمسلم، والحبس سنة للشريك أو الصانع أو المتاجر. يسقط الحد في حالات الضرورة أو عدم العلم أو نقص الأهلية (مادة 284).
2. جريمة القمار في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (المادتان 286، 287)
يُحظر القمار في الأماكن العامة، ويعاقب المقامر بالحبس 6 أشهر، بينما يعاقب مدير المحل بالحبس سنتين مع مصادرة الأدوات.
3. جريمة القذف والسب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (المواد 289-293)
- حد القذف: الجلد 80 جلدة لمن قذف محصناً بالزنا وعجز عن الإثبات.
- جريمة السب: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة لكل إهانة تخدش الشرف دون قذف.
- حالات عدم قبول دعوى السب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
- : حددتها المادة (293) بسبع حالات، منها النقد العلمي، والشكوى للمختص، وأقوال الخصوم أثناء المحاكمة بحسن نية.
الفصل السابع:
جريمة التسول في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 203)
يعاقب المشرع اليمني على اعتياد التسول لمن لديه وسيلة عيش بالحبس 6 أشهر، وتغلظ لسنة إذا اقترن بالتهديد أو استخدام الأطفال. وللمحكمة استبدال العقوبة بالعمل الإلزامي أو الإيداع في دور العجزة.
للاستشارات القانونية المتخصصة
إعداد وصياغة كافة المذكرات القضائية والطعون وفق القانون اليمني