الفصل الثاني: جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي: 777543350 | 770479679
تعريف الحرابة (قطع الطريق)
مادة (306): من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة اعتبر محارباً.
🔍 تحليل أركان جريمة الحرابة:
1. الركن المادي: يتمثل في "التعرض للناس بالقوة" والمجاهرة بالفعل (على عكس السرقة التي تكون خفية).
2. المكان: شمل النص (الطريق العام، الصحراء، البنيان، البحر، الجو) لضمان حماية شاملة.
3. النتيجة الإجرامية: بث الرعب والإخافة في نفوس الآمنين.
4. القصد الجنائي: اتجاه إرادة الجاني لتحقيق غرض غير مشروع قهراً.
عقوبة المحارب
مادة (307): يعاقب المحارب:
- أولاً: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اقتصر فعله على إخافة السبيل.
- ثانياً: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب إذا أخذ مال منقول مملوكاً لغيره ويعاقب شريكه الذي لم يأخذ مال بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
- ثالثاً: إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان تكون عقوبته الإعدام حداً ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.
- رابعاً: بالإعدام والصلب إذا أخذ مال وقتل شخصاً ويعاقب من لم يسهم في الأخذ أو القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.
ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والرش بحسب الأحوال.
عقوبة الشروع في الحرابة
مادة (308): يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أسباب الإعفاء من العقاب
مادة (309): يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون أن يخل هذا الإعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو ارش إذا توفرت حالته الشرعية.
⚖️ إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي - 2026
#ثقافة_قانونية #نقض_يمني #توعية_قانونية #قانون_العقوبات
💡 قد يهمك أيضاً:
طلب استشارة قانونية تخصصية
يسعدنا تقديم العون القانوني وصياغة المذكرات القضائية بأعلى معايير الدقة.
ملاحظة: تتوفر خدمة الاستشارات والتمثيل القانوني لجميع محافظات الجمهورية.