جريمة الاعتداء على ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
![]() |
| شرح مفصل لأركان وعقوبة جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني,حماية الملكية العقارية, أركان جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني, |
مقدمة: حماية الحق في التملك
تُعد الملكية العقارية والخاصة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات، وفي اليمن، حيث تمثل الأرض قيمة معنوية ومادية بالغة الأهمية، حرص المشرع على إحاطتها بسياج من الحماية القانونية الصارمة. إن الاعتداء على أملاك الغير ليس مجرد تجاوز على حقوق فردية، بل هو زعزعة للأمن السلمي والعدالة الاجتماعية، مما استوجب تدخل قانون الجرائم والعقوبات لردع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة ما يملكه الآخرون.
تعريف جريمة الاعتداء على ملك الغير
تُعرف هذه الجريمة في السياق القانوني اليمني بأنها قيام شخص بالاستيلاء أو السيطرة أو الانتفاع بعقار أو مال منقول مملوك للغير دون وجه حق، أو عن طريق القوة أو التهديد أو التدليس، بقصد حرمان صاحب الملك من سلطاته عليه. وتتجلى صورها في "غصب العقار"، "هدم الأسوار"، أو "تغيير معالم الحدود".
أركان جريمة الاعتداء على ملك الغير في القانون اليمني
لكي تكتمل الجريمة وتستوجب العقاب، لابد من توافر ثلاثة أركان أساسية:
- الركن المفترض: وجود ملكية ثابتة للغير (سواء كان عقاراً أو منقولاً) محل الاعتداء.
- الركن المادي: ويتمثل في فعل "الاعتداء" نفسه، أي السلوك الخارجي الذي أدى إلى وضع اليد على الملك أو تعطيل انتفاع صاحبه به.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن يكون الجاني عالماً بأن الملك ليس له، وأن تنصرف إرادته إلى سلب هذا الملك أو الاعتداء عليه عمداً.
عقوبة جريمة الاعتداء على ملك الغير
الهدف من العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
خاتمة تفصيلية
إعداد وتقديم الكاتب القانوني:
عادل الكردسي
للحصول على استشارات قانونية متخصصة أو صياغة لوائح قضائية، يمكنكم التواصل مباشرة عبر الواتساب:
تواصل الآن: 777543350