أحكام الدية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

أحكام الدية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

5️⃣ نص المقال (المحتوى القانوني التفصيلي) ​

المقدمة

تعد أحكام الدية والقصاص من الركائز الأساسية في التشريع الجنائي اليمني المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. والدية ليست مجرد تعويض مالي، بل هي عقوبة بديلة وهدفها جبر الضرر الذي لحق بأولياء الدم أو المجني عليه في الجرائم الواقعة على النفس وما دونها.

تعريف الدية

الدية: هي المال الواجب دفعه للمجني عليه أو لورثته (أولياء الدم) بسبب جريمة واقعة على النفس أو ما دونها، سواء كانت الجريمة عمداً (عند سقوط القصاص) أو خطأً أو شبه عمد.

عقوبة الدية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

صنف القانون اليمني الدية كعقوبة أصلية في جرائم القتل والجرح غير العمدي، وعقوبة بديلة في جرائم العمد عند العفو عن القصاص. وهي عقوبة ذات طابع مزدوج (جزائي ومدني) تهدف إلى زجر الجاني وتعويض المتضرر.

مقدار الدية في القانون اليمني

وفقاً للقانون اليمني، تقدر الدية الكاملة بـ (مائة ناقة) أو ما يعادل قيمتها نقداً. ويصدر مجلس القضاء الأعلى دورياً قراراً بتحديد القيمة النقدية للدية بالريال اليمني تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية لضمان العدالة.

  • دية الرجل: دية كاملة.
  • دية المرأة: نصف دية الرجل في النفس، وتتساوى معه في الأطراف والجروح (الأرش) فيما دون الثلث.

الجرائم المعاقب عليها بالدية

  1. القتل الخطأ: حيث تجب الدية على الجاني أو عاقلته.
  2. القتل شبه العمد: وتكون الدية مغلظة.
  3. القتل العمد: في حال عفا أولياء الدم عن القصاص وقبلوا بالدية.
  4. الإصابات والجروح: وتسمى هنا (الأرش)، وهي جزء معلوم من الدية مقدر لكل عضو أو جرح.

شروط استحقاق الدية

  • أن يثبت وقوع الفعل الجنائي ونسبته للجاني.
  • ألا يكون المجني عليه هو المتسبب الأول في وقوع الجريمة (مبدأ الدفاع الشرعي).
  • ثبوت صفة "أولياء الدم" للمطالبين بالدية في حالات القتل.

المواد المتعلقة بأحكام الدية

نظم قانون الجرائم والعقوبات أحكام الدية في المواد من (40) إلى (55)، حيث فصلت هذه المواد حالات وجوبها، ومن يلتزم بدفعها، وكيفية توزيعها بين الورثة.

⚖️ ملاحظة من المستشار عادل الكردسي: يجب التمييز دائماً بين "الدية" في النفس و "الأرش" في الجروح، فلكل منهما حساب دقيق حدده القانون اليمني لضمان عدم ضياع حقوق المجني عليهم.

اسم التسمية (القسم)

المقالات التي توضع تحتها

قانون الجرائم والعقوبات

الدية، التهديد، التشهير، القصاص، الاختطاف.

القانون المدني

عقد البيع، بطلان العقود، الالتزامات، التعويضات.

الأحوال الشخصية

الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، المواريث.

قانون الإثبات

الشهادة، اليمين، الأدلة الرقمية، تقرير الخبير.

المرافعات والتنفيذ

عريضة الدعوى، الطعون، إجراءات التنفيذ، الاختصاص.

قانون التحكيم

شرط التحكيم، فض النزاعات التجارية، بطلان حكم المحكمين.

استشارات قانونية

أي مقال يجيب على أسئلة الجمهور المباشرة.

🔎 اقرأ المزيد في قسم: قانون الجرائم والعقوبات | القانون المدني


عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات