شكوى جنائية: واقعة تهديد ( احداث الخوف والفزع في بث الرعب والوعيد)

 

 

شكوى جنائية: واقعة تهديد ( احداث  الخوف  والفزع  في بث الرعب والوعيد)

إلى الأخ/ وكيل نيابة ........................ المحترم

مقدم البلاغ (الشاكي): ............................................

المشكو به (المتهم): ............................................

الموضوع: بلاغ عن واقعة تهديد بارتكاب جريمة.

تحية طيبة وبعد،،،

​بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم إليكم بهذا البلاغ عن الواقعة الآتية:

​أولاً: الوقائع

​إنه في تاريخ 15/01/2026م، أقدم المشكو به المذكور أعلاه على تهديد الشاكي بالوعيد (ذكر نوع التهديد: مثلاً بالقتل، أو الإيذاء، أو إتلاف المال) وذلك باستخدام (ذكر الوسيلة: مشافهة، أو عبر الهاتف، أو بإشهار سلاح)، مما أدى إلى إثارة الفزع والرعب في نفس الشاكي والشعور بالخطر الوشيك على حياته وسلامته. وحيث أن هذا الفعل يمثل اعتداءً على السكينة النفسية والحق في الأمان، فإننا نضع هذه الواقعة بين أيديكم.

​ثانياً: الأسانيد القانونية

  1. قانون الجرائم والعقوبات اليمني: نتمسك بتطبيق نص المادة (254) التي تجرم التهديد بارتكاب جريمة، والتي تنص على عقوبة الحبس لكل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال.
  2. قانون الإجراءات الجزائية: نتمسك بنص المادة (27) التي تعطي الشاكي الحق في تحريك الدعوى الجزائية لحماية حقوقه.
  3. قانون الإثبات الشرعي: نتمسك بكافة طرق الإثبات من شهادة شهود أو قرائن تقنية (تسجيلات/ رسائل) تؤكد وقوع التهديد.
  4. فجريمة التهديد تتطلب دقة في وصف "الوعيد" لإظهار الركن المعنوي للجريمة (بث الرعب في نفس المجني عليه).

​الطلبات:

​بناءً على ما تقدم، نطلب من عدالة النيابة الموقرة:

  1. ​القيد والتحقيق في الواقعة واستدعاء المشكو به لمواجهته بما نُسب إليه.
  2. ​اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع المشكو به من تنفيذ تهديداته ولضمان حماية الشاكي.
  3. ​إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة لتقرير العقوبة المقررة قانوناً.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير،،،

مقدم البلاغ/ ..............................

التوقيع/ ..............................

​لكي تكتمل الصورة وتكون الشكوى "مضبوطة" تماماً، هل يمكنك إخباري ببعض التفاصيل:

  1. نوع التهديد: هل كان تهديداً بالقتل، أم بالضرب، أم بإحراق ممتلكات؟
  2. وسيلة التهديد: هل تم التهديد وجهاً لوجه، أم عبر رسائل "واتساب" أو مكالمة هاتفية؟ (هذا يحدد نوع الدليل الفني).
  3. هل يوجد شهود؟ هل كان هناك أشخاص حاضرون وقت وقوع التهديد؟

للاستفسار يرجى التواصل معنا على الرقم 777543350

770479679

واتس اب 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني

صيغة دفع ببطلان الدعوى الجزائية

جدول الديات والاروش اليمني pdf

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية 

عناصر الجريمة الجنائية وفقاً للقانون اليمني

المناقلة والمقابضة في القانون المدني اليمني"

أسباب بطلان الأحكام