نموذج شكوى جنائية: واقعة اعتداء عمدي وإيذاء جسدي
شكوى جنائية: واقعة اعتداء عمدي وإيذاء جسدي
إلى الأخ/ وكيل نيابة ........................ المحترم
مقدم البلاغ (الشاكي): ............................................
المشكو به (المتهم): ............................................
الموضوع: بلاغ عن واقعة اعتداء عمدي على سلامة الجسم وإحداث إصابات.
تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم إليكم بهذا البلاغ عن الواقعة المتمثلة في الآتي:
أولاً: الوقائع
إنه في يوم الأربعاء بتاريخ 15/01/2026م، أقدم المشكو به المذكور أعلاه، بالاشتراك مع آخرين، على الاعتداء المباشر والعمدي على سلامة جسم المجني عليه (الشاكي). وقد تم الاعتداء باستخدام القوة الجسدية (الأيدي) وآلات صلبة (عصي و"صمل" وعطيف)، مما أدى إلى إلحاق إصابات جسيمة بالشاكي، استدعت نقله للمستشفى، وهي الإصابات الموصوفة تفصيلاً في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى .................... المرفق بهذا البلاغ، والذي يثبت استحقاق "الأرش" قانوناً عن تلك الجنايات.
ثانياً: الأسانيد القانونية
نستند في بلاغنا هذا إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، ومنها:
الأصل القانوني شكواك قانونياً من خلال سرد النصوص الدقيقة التي تدعم موقفك في القانون اليمني، لنضمن أن تكون الشكوى مبنية على أساس قانوني صلب لا يقبل التأويل.
إليك التفاصيل المتعلقة بالمواد التي طلبتها:
أولاً: الحق في تقديم الشكوى (قانون الإجراءات الجزائية)
تعتبر المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني هي المفتاح القانوني لك كمجني عليه لبدء المحاكمة الجزائية، وينص مضمونها على:
"للمجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية فيها إلا بناءً على شكوى..."
لماذا هذه المادة مهمة لشكواك؟
- تثبت صفتك القانونية في تحريك الدعوى.
- تُلزم النيابة العامة بالنظر في ادعائك والتحقيق في واقعة الاعتداء.
ثانياً: النص العقابي (قانون الجرائم والعقوبات)
بما أن الواقعة تتعلق بـ "إيذاء عمدي" باستخدام أدوات صلبة (عصي وعطيف)، فإن النصوص العقابية تندرج تحت "الجرائم على ما دون النفس"، وأبرزها:
1. المادة (242) - الإيذاء العمدي:
تنص على عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من أحدث بغيره إيذاءً عمدياً، وتشدد العقوبة إذا استخدم الجاني آلات أو أدوات (مثل العصي أو الصمل في حالتك).
2. المادة (245) - الأرش (الدية):
هذه المادة هي التي تنظم حقك المالي، حيث تنص على وجوب "الأرش" (التعويض المالي المقدر شرعاً) في الجراحات والإصابات التي لا تصل إلى حد الدية الكاملة، وذلك بناءً على التقرير الطبي الذي يحدد جسامة الإصابة.
3. المادة (21) - الاشتراك الجنائي:
بما أنك ذكرت أن المشكو به كان "بالاشتراك مع آخرين"، فإن هذه المادة تنص على أن كل من شارك في تنفيذ الجريمة أو حرض عليها يعتبر شريكاً ويستحق العقوبة المقررة لها.
ثالثاً: كيف تعزز هذه المواد شكواك؟
يمكنك إضافة هذه الفقرة إلى صلب الشكوى تحت قسم "الأسانيد":
"وحيث أن فعل المشكو بهم قد توافرت فيه الأركان المادية والمعنوية لجريمة الإيذاء العمدي المؤثمة بالمادة (242) عقوبات، وحيث أن حق الشاكي في التظلم ثابت بموجب المادة (27) إجراءات جزائية، فإننا نتمسك بتطبيق العقوبة المقررة مع إلزامهم بدفع الأرش المقر شرعاً وفقاً للمادة (245) عقوبات."
- قانون الجرائم والعقوبات: المواد المتعلقة بالجنايات العمدية على ما دون النفس وما يترتب عليها من عقوبات تعزيرية وأرش.
- قانون الإجراءات الجزائية: المواد التي تمنح المجني عليه الحق في تقديم البلاغات وملاحقة الجناة قانوناً.
- قانون الإثبات الشرعي: فيما يتعلق بالتقارير الطبية كدليل فني والشهود كدليل شرعي.
الطلبات:
بناءً على ما تقدم، نطلب من عدالة النيابة الموقرة:
- قيد البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المشكو بهم والتحقيق معهم.
- إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع شرعاً وقانوناً.
- إلزام المشكو بهم بدفع الأرش وقيمة العلاج والتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالشاكي.
وتقبلوا خالص الشكر والتقدير،،،
مقدم البلاغ/ ..............................
التوقيع/ ..............................
تعليقات
إرسال تعليق