كيف تكتب عريضة استئناف بالحكم الابتدائي♦️
♦️كيف تكتب عريضة استئناف بالحكم الابتدائي♦️
*[الجزء الأول]*
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
قرأت عدة مقالات تبين طريقة كتابة عريضة الاستئناف تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك الكتابات مع مافيها من فائدة فانها لا تخلو من الصبغة الأكاديمية التي تبدو وكانها موجهة للطلاب الجامعيين الدارسين خصوصا، ما يجعل غيرهم لا يفهم بعض تفاصيلها، وهو ما جعلني اقوم بكتابة نفس الموضوع من وجهة نظري وذلك في جزأين اثنين وهذا هو الجزء الأول والذي نتحدث فيه عن كيفية كتابة عريضة الاستئناف اتمنى ان ينال رضاكم واستحسانكم
*اولا: نظرة عامة*
عريضة الاستئناف هي عريضة طعن بالحكم الابتدائي الذي يقبل الطعن بالاستئناف بقصد الحصول على حكم من محكمة الاستئناف يقضي بالغائه او بتعديله
والاستئناف بهذا المعنى يعني انه :-
١- طعن يوجه الى الحكم وليس الى المحكمة التي اصدرت الحكم ولا الى شخص القاضي الذي اصدر الحكم.
٢- انه يوجه الى ذات الحكم ولا يوجه الى الدعوى مثل الدفوع ولا الى طلبات الخصوم التي حسمها الحكم، بل يناقش ماجاء في الحكم ذاته من وقائع واجراءات وحيثيات ومنطوق
٣- ان الغاية من الاستئناف هو الغاء الحكم الابتدائي او تعديله لمصلحة المستأنف
٤- طالما ان غاية الاستئناف هي الغاء الحكم الابتدائي او تعديله فلا يعد عريضة الاستئناف من لم يقرأ الحكم الابتدائي بكل تفاصيله من اوله لمنتهاه،
لذلك كان من اهم قواعد الطعن بالاستئناف القواعد التالية:-
- لا يقبل الطعن الا من المحكوم عليه سواء كان المدعي او المدعى عليه ولا يقبل الطعن ممن حكم له بجميع طلباته ولا يقبل الطعن ممن ارتضى بالحكم عقب صدوره ولا ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه.
- يجب تقديمه خلال المدة التي حددها القانون على حسب الاحوال ان كان حكما مدنيا او جنائيا او مستعجلا ...الخ، وذلك حتى لا يبقى مصير الحكم معلقا على رغبة الخصوم بالطعن في اي وقت
*ثانيا:- يجب قراءة الحكم محل الاستئناف بجميع صفحاته وتفاصيله- من بسم الله الرحمن الرحيم الى تذييل الحكم بتوقيع القاضي في آخر صفحة، وذلك لفهم جميع الاجراءات والاحاطة بكل تفاصيل النزاع وماتقدم به الخصوم.*
بعد هذا تأتي مرحلة كتابة الاستئناف وهنا يجب ان نبين الأجزاء التي تتكون منها عريضة الاستئناف
*ثالثا: اجزاء عريضة الاستئناف:*
تتكون عريضة الاستئناف من الاجزاء التالية:-
*الجزء الأول:* الديباجة
*الجزء الثاني:* الاستئناف من حيث الشكل
*الجزء الثالث:* وقائع الاستئناف
*الجزء الرابع:* اسباب الاستئناف
*الجزء الخامس:* الطلبات
*الجزء السادس:* اسم وتوقيع المستأنف
ونبين هذه الاجزاء باختصار على النحو التالي:-
- *الجزء الأول* الديباجة:-
الديباجة هي مقدمة الاستئناف وهي مقدمة اي طلب قضائي كالدعوى والدفع وتتكون الديباجة من:
١. البسملة
٢. اسم محكمة الاستئناف المختصة
٣. اسم الشعبة التي ستنظر الاستئناف هل هي الشعبة المدنية او الجنائية او الشخصية...الخ
٤. الموضوع والموضوع يجب ان يبين فيه بشكل واضح تاريخ الحكم محل الاستئناف ورقمه والمحكمة التي اصدرته، ويكتب الموضوع بالطريقة التالية (عريضة باسباب استئناف الحكم الابتدائي الصادر من محكمة .... الابتدائية برقم .. وتاريخ.....) واذا كان الاستئناف استئناف جزئي فيجب بيان ذلك في الموضوع بالقول (عريضة باسباب الاستئناف الجزئي للفقرة الثالثة من منطوق الحكم الابتدائي الصادر من محكمة ... الابتدائية برقم ... لسنة .... وتاريخ...) واذا كان الاستئناف استئنافا فرعيا فيكتب بالقول (عريضة باسباب الااستئناف الفرعي ...) واذا كان استئنافا مقابلا فيكتب كذلك (عريضة باسباب الاستئناف المقابل..) وهكذا
٥. اسماء الاطراف الرباعية مع القابهم وعمر كل واحد منهم ومهنته ومحل اقامته، ولا يجوز ابدا ان يكتفي المستأنف بالبيانات الواردة في الحكم ولا ان يحيل المحكمة اليها، فالمستانف هو المعني بتدوين البيانات ولا يجوز له ان يحيل المحكمة الى بيانات الاطراف المدونة بصدر الحكم، والطاعن يسمى المستأنف، والمطعون ضده يسمى المستأنف ضده، فيكتب كالتالي (المستأنف: الاسم الرباعي واللقب - العمر- المهنة - محل الاقامة) (المستانف ضده: الاسم الرباعي واللقب- العمر- المهنة- محل الاقامة) واذا كان الحكم محل الاستئناف حكما جنائيا وكان الاستئناف مرفوع من المتهم فتكون النيابة العامة هي اول المستأنف ضدهم.
٦. التحية وهي توجيه التحية الى قضاة الشعبة المختصة ومخاطبتهم بطلب نظر الاستئناف والفصل فيه وفقا لما يرد فيه من اسباب)
هذا الجزء الاول من عريضة الاستئناف
*الجزء الثاني* شرح الاستئناف من الناحية الشكلية:
القانون وضع شروطا شكلية لاي عريضة استئناف يجب توافرها ليكون بالإمكان نظر الاستئناف موضوعا، وهذه الشروط هي ان يقدم الاستئناف خلال المدة القانونية وان يكون المستأنف محكوما عليه بحيث تتحقق فيه الصفة والمصلحة، ولذلك يجب ان يبين المستأنف متى صدر الحكم ومتى تسلم نسخة منه ومتى تقدم بعريضة الاستئناف، فاذا كان الحكم مدنيا وجب بيان تاريخ استلام الحكم وتاريخ تقديم الاستئناف وذلك ان مدة الاستئناف بالاحكام المدنية تبدأ من تاريخ استلام الحكم وليس من تاريخ النطق به، فيقول المستأنف(( لما كان الحكم محل الاستئناف قد صدر بتاريخ.... وتسلمنا نسخة منه بتاريخ ...... وتقدمنا بعريضة استئنافنا هذه بتاريخ ..... حسب تاشيرة رئيس المحكمة اعلاه وحسب تاريخ سند الرسوم المرفق وهو ما يعني اننا تقدمنا باستئنافنا هذا خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المواد ٢٧٥- ٢٧٦ من قانون المرافعات الامر الذي يجعله مقبول من الناحية الشكلية وهو ما نطلب التقرير به)
واذا كان الحكم جنائيا فان العبرة هي بتاريخ تقرير الاستئناف وليس بتاريخ تقديم الاستئناف وذلك ان المادة ٤٢١ من قانون الاجراءات الجزائية قد اوجبت على من يرغب باستئناف الحكم الابتدائي ان يثبت رغبته هذه بقالب مكتوب خلال مدة خمسة عشر يوم من تاريخ صدور الحكم، وبعد ذلك يجوز ان يتاخر تقديم عريضة الاستئناف الى ما بعد استلام الحكم بل يجوز تقديم الاستئناف الجزائي امام الشعبة الجزائية في الجلسة ولذلك يجب ان يبين المستأنف تاريخ تقريره الاستئناف فيقول (لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ.... وقد قررنا استئنافنا للحكم بتاريخ ..... بحسب التقرير الكتابي المرفق لعدالتكم مع سند الرسوم وهو ما يعني ان التقرير بالاستئناف كان خلال مدة الخمسة عشر يوما المحددة بنص المادة ٤٢١ من قانون الاجراءات الجزائية وهو ما يجعله مقبول من الناحية الشكلية) ثم يبين المستأنف صفته ومصلحته باستئناف الحكم وذلك بان يبين انه محكوم عليه فيقول (وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى ضدي بكذا وكذا .. وهو ما يعطينا الصفة والمصلحة برفع هذا الاستئناف ما يجعله مقبول من الناحية الشكلية وهو ما نطلب التقرير به))
*الجزء الثالث* من اجزاء عريضة الاستئناف وهو سرد الوقائع - وقائع الاستئناف- والوقائع هنا يتحكم بطريقة سردها بموضوع النزاع وتفاصيله، فبعض عرائض الاستئناف يمكن البدء بوقائعها من تاريخ رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية دون ذكر ماسبق رفع الدعوى، فيقول مثلا ١- بتاريخ .... تقدم المدعي ..... بدعوى .... امام محكمة .. الابتدائية ٢- سارت المحكمة باجراءات نظر الدعوى ٣- بجلسة .... استمعت المحكمة للشهود وهم ..... و..... واللذين شهدوا بكذا وكذا ..٤- بجلسة .... اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى منطوقه بالاتي .....) وهو ما جعلنا نقرر تقديم الاستئناف امام محكمتكم الموقرة مستندين للاسباب الاتية ..
وبعض القضايا يكون من اللازم فيها عند سرد الوقائع ان يذكر المستأنف الوقائع السابقة على رفع الدعوى .. ويبدأ بسرد الوقائع من تاريخ نشوء سبب النزاع .. تاريخ الشراء ..تاريخ الاعتداء.. تاريخ البيع.. تاريخ القسمة.. تاريخ الوفاة .. كل قضية بحسبها .. وسرد الوقائع يجب ان يتقيد المستأنف فيها بمجموعة من الضوابط اهمها
- البدء بالواقعة الاقدم
- الاقتصار على الوقائع المؤثرة على مجريات النزاع
- الوضوح
- الاختصار والتركيز
- استخدام لغة قانونية
- عدم الاساءة للمحكمة الابتدائية او للخصوم
- الاشارة الى الوقائع التي سيستند اليها فيما بعد باسباب استئنافه
- الاشارة الى ارقام صفحات الابتدائي التي تضمنت تلك الوقائع التي يتمسك بها.
استكمل معكم بقية الاجزاء في المنشور قادم باذن الله
دمتم برعاية الله
777543350
770479679
الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستفسار عن اي استشارة قانونية
يرجى الاتصال بي
او كتابة رسالة على موقعنا في الواتس اب
تعليقات
إرسال تعليق