مقاصد الشريعة الإسلامية

 مقاصد  الشريعة  الإسلامية 

من فهم  مقاصد  الشريعة  الإسلامية  فهم كثير من المسائل وأدرك قيمته العلمية 


مقاصد  الشريعة   ثلاثة  أقسام:

1ـ مقاصد ضرورية.

 2 - مقاصد حاجية.

3ـ مقاصد تحسينية.


أولا : الضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، 

وهي تشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها وهي:

1ـ حفظ الدين. 

2 -  حفظ النفس.

3ـ حفظ العقل . 

4 - حفظ المال.

5ـ  حفظ النسل.


أولا حفظ الدين : و الشريعة  قد جاءت بحفظ الدين من عدة أوجه:


الوجه الأول: شرعت الدعوة إلى الدين.

الوجه الثاني: أوجبت الإيمان بأركان الإسلام، والإيمان، وأيضاً جاء الأمر بالتوحيد، والإحسان.

الوجه الثالث: شرعت الجهاد لكل من يقف أمام نشر الدين.

الوجه الرابع: أوجبت قتل كل من غيّر دينه .... إلخ.

الوجه الخامس: رَغّبَتْ بفعل كل ما يقوي الدين من سائر النوافل والطاعات.

الوجه السادس: شرعت التعزيرات لكل من يخل بواجبات الدين ... إلخ.

الوجه السابع: الدفاع عنه، وبيان شبه المبطلين، وتأويل الغالين، وتحريف المحرفين.

ثانياً- حفظ النفس :

جاءت الشريعة بحفظ النفس من عدة أوجه:

الوجه الأول: حرمت القتل وأوجبت القصاص، أو الدية في قتل النفس عمداً بل حرمت حتى الإشارة بالسلاح إلى النفس المعصومة.

الوجه الثاني: أوجبت الدية في قتل النفس شبه العمد، والخطأ.

الوجه الثالث: أوجبت الكفارة المغلظة في قتل النفس شبه العمد أو الخطأ ... إلخ.


الوجه الرابع: حرمت الاعتداء على النفس المعصومة غير المسلم كنفس الذمي، والمستأمن، والمعاهد، وأوجبت في قتلها الدية، والكفارة.

الوجه الخامس: حرمت الجناية على مادون النفس.


ثالثا:-حفظ العقل  :

جاءت الشريعة بحفظ العقل من عدة أوجه:

الوجه الأول: حرمت كل مسكر ومفتِّر.

الوجه الثاني: أوجبت العقوبة على كل من شرب مسكراً.

الوجه الثالث: أوجبت دية كاملة على كل من جنى على العقل ... إلخ.

الوجه الرابع: رغَّبَتْ في التفكر، والنظر، والتدبر مما يُنمي العقل ... إلخ.

رابعاً:- حفظ المال :

وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه:

الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة.

الوجه الثاني: حرمت الإسراف والتبذير.

الوجه الثالث: أوجبت حد السرقة على من سرق هذا المال.

الوجه الرابع: من أتلف مالاً لغيره فإن الشريعة أوجبت عليه ضمان هذا المال.

الوجه الخامس: حرمت كل الطرق التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو

 ظلمهم فيها كالربا، والميسر، والغرر، والرشوة،

مقاصد الشريعة الإسلامية

عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات